الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فسؤالك - حفظك الله - ذو شقّين:
أمّا الشّق الأوّل: فمعنى ( قيام اللّيل ) أي: قيامٌ في اللّيل، فهي إضافة بتقدير الحرف ( في ).
واللّيل في لغة العرب يبدأ من غروب الشّمس، قال تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة من:187]، ومنه - على أحد القولين - قوله تعالى:{كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} [الذّاريات:17]، فقد روى أبو داود عن أنسٍ رضي الله عنه قال في هذه الآية:" كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ ".
والصّحيح أنّ " قيام اللّيل " لا يبدأ من المغرب، وإنّما مبدؤه من بعد صلاة العشاء.
والأحسن أن يكون في منتصف اللّيل، وأحسن من ذلك كلّه أن يكون في الثّلث الأخير منه.
والدّليل على مشروعيّة القيام أوّل اللّيل: ما رواه أبو داود وغيره عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قالَ:
صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، فقالَ: (( إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ )).
قال: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ: السُّحُورُ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِقِيَّةَ الشَّهْر.
قال الشّيخ عبيدُ الله بن عبد السّلام المباركفوري رحمه الله في "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ":" ( حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ) قال شيخنا: المراد بالقيام صلاة اللّيل، والمعنى صلّى بنا بالجماعة صلاة اللّيل إلى ثلث اللّيل، وفيه ثبوت صلاة التراويح بالجماعة في المسجد أوّل اللّيل. انتهى كلام الشّيخ ".
أمّا الشّقّ الثّاني من السّؤال فهو: هل يمكن الاستدلال بأنّ الوترَ من قيام اللّيل وهو يُشرع بعد صلاة العشاء ؟
فالجواب: أنّه لا بدّ من معرفة أمرٍ مهمّ، وهو: هل الوتر من صلاة القيام أو هو مستقلّ ؟
ذكر الإمام النّووي رحمه الله قولين في ذلك، فمنهم من جعله من صلاة القيام، ومنهم من جعله مستقلاّ [انظر "المجموع شرح المهذّب" (4/48)].
فمن قال إنّه من قيام اللّيل؛ فإنّه يحملُ كلّ النّصوص الواردة في بيان وقت الوتر على قيام اللّيل، ومن أمثلة ذلك:
- ما رواه البخاري ومسلم عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: (( كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ )). وفي رواية:" منْ أوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ ".
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/478):" والمراد بأوّله: بعد صلاة العشاء ".
ورُوي مثل ذلك عن عليّ وأبي مسعود وعمر رضي الله عنهم.
- وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما عنْ جابرِ بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: (( مَتَى تُوتِرُ ؟)) قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، قَالَ: (( فَأَنْتَ يَا عُمَرُ ؟)) قالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، قالَ: (( أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَأَخَذْتَ بِالثِّقَةِ [وفي لفظ: بالوثقى، وفي آخر: بالحَزْمِ] وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ، فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ )). ["السّلسلة الصّحيحة" (رقم 2596)].
- وروى أحمد عن أبي بصرة رضي الله عنه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ )).
- وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صلّى الله عليه وسلّم بِثَلاَثٍ: (( صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ )).
فوقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا محلّ إجماع بين العلماء ["المجموع شرح المهذّب" (4/21)، و"بداية المجتهد" (1/212)]، فمن جعل الوتر من صلاة اللّيل قال إنّ قيام اللّيل وقته من بعد صلاة العشاء.
الرّاجح: الّذي يظهر - والله أعلم - أنّ الوتر له معنيان:
1) الوتر الحقيقيّ، وهو ما كان ركعةً واحدةً في الأصل، وقد يُزاد عليه. وهو الّذي اختلف العلماء في حكمه: أهو واجب أم مستحبّ ؟
2) الوتر بمعنى قيام اللّيل، كما في حديث مسلم عن سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ بن عامر قال: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فقالَتْ:
" كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الْأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ ".
وعليه، فإنّه لا يمكن الاستدلال بأحاديث الوتر على بيان وقت القيام؛ لأنّه في الأحاديث المذكورة آنفا قد يُقصد به الوتر الحقيقيّ.
وأنصح إخواني أن لا يجعلوا من هذه المسائل الدّقيقة محلّ نزاع ونقاش تُهدَر به الأوقات، وليعملْ كلٌّ بما يراه صوابا، وأن لا يحدّثوا النّاس بما لا يعرفون، فضلاً أن يُحكم على الفعل بأنّه بدعة ! أو نحو ذلك. فما شرع الله تعالى قيام اللّيل إلاّ لتهذيب النّفس وتزكيتها، فلا ينبغي أن يهوي بها إلى تخريبها وتدسيتِها.
والله تعالى أعلم.