الحمد الله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فمتابعة المؤذّن في ألفاظ الأذان من الأعمال الصّالحات الّتي من ورائها عظيم الثّواب عند الله تبارك وتعالى، فعنْ أبِي هرَيْرةَ رضي الله عنه قالَ: كُنَّا مَعَ رسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِينًا دَخَلَ الْجَنَّةَ )).
[رواه النّسائي، وابن حبّان في "صحيحه"، والحاكم، وقال:" صحيح الإسناد "].
وعنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم:
(( قُلْ كَمَا يَقُولُونَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ، تُعْطَهْ )).
[رواه أبو داود، والنّسائي، وابن حبّان في "صحيحه"].
- ولقد ذهب بعض الحنفيّة - كما في "بدائع الصّنائع"-، وابنُ وهبٍ المالِكِيّ -كما في"فتح الباري" و"فيض القدير"-، وَأهل الظّاهر -كما في المحلّى (3/148)-، وآخرون إلى وجوبه، وحكاه الطّحاويّ في "شرح المعاني" عن بعض السّلف.
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المذكور في السّؤال.
ووجه الدّلالة: أمره صلّى الله عليه وسلّم بمتابعة المؤذّن، والأصل في الأمر الوجوب.
قال ابن الهمام الحنفيّ رحمه الله:" لكنّ ظاهر الأمر في قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ )) الوجوب، إذ لا تظهر قرينة تصرفه عنه، بل ربّما يظهر استنكار تركه لأنّه يشبه عدمَ الالتفات إليه والتّشاغل عنه ".
- وذهب جمهور أهل العلم من المالكيّة، والشّافعية، والحنابلة، إلى استحبابه وعدم وجوبِه [انظر "الشّرح الكبير" (1/196)، و"حاشية الدّسوقي (2/226)، وحاشية الصّاوي (1/431)، و"تحفة المحتاج" (5/129)، و"مغني المحتاج" (2/184)، و "المغني" (2/249)].
وهو الصّواب إن شاء الله؛ لما يلي:
- ما رواه مسلم عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم سَمِعَ رَجُلًا يقولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فقالَ رسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( عَلَى الْفِطْرَةِ )) ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: (( خَرَجْتَ مِنْ النَّارِ )).
ووجه الاستدلال: أنّه صلّى الله عليه وسلّم سمع المؤذّن يؤذّن، ولم ينقل أنّه أجابه أو تابعه، ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها ولنقلت إلينا، فلمّا لم يفعل علمنا أنّ الأمر بذلك للاستحباب [انظر: "فتح الباري"].
- ولمّا كان الحديث يحتمل أنّه صلّى الله عليه وسلّم جمع بين ما قال والمتابعة، كان لزاما أن نرجع إلى آثار الصّحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك:
أ) قولُ ثعلبةَ بنِ أبي مالكٍ القُرَظيّ:" إنّهم كانوا في زمان عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يُصلُّون يومَ الجمعة، حتّى يخرج عمر، فإذا خرجَ عمرُ، وجلس على المِنْبَر، وأذَّنَ المؤذِّنُون جلسْنا نتحدّث، فإذا سكتَ المؤذِّنُون وقام عمرُ يخطُب، أنْصَتْنا، فلم يتكلَّمْ منَّا أحدٌ ".
قال ابن شهاب:" فخروج الإمام يقطع الصّلاةَ، وكلامُه يقطع الكلام ".
[رواه الإمام مالك في "الموطّأ" (1/103-عبد الباقي)، وعنه الإمام الشّافعيّ في "الأمّ" (1/175)، وغيرهما، وصحّحه الإمام النّوويّ في "المجموع" (4/220)، والشّيخ الألباني في "تمام المنّة" ص (339)].
ب) وعن السّائبِ بنِ يزيدَ قال:" كنّا نصلِّي في زمنِ عمرَ رضي الله عنه يومَ الجمعة، فإذا خرج عمرُ رضي الله عنه وجلَسَ على المِنْبَر قطعْنَا الصّلاةَ، وكُنّا نتحدّثُ ويُحدِّثُنا، فربّما يسألُ الرَّجلَ الّذي يليه عن سُوقِهم وخُدّامهم، فإذا سكت المؤذِّنُ خطبَ، فلم نتكلَّمْ حتّى يفرُغَ من خُطْبتِه ".
[رواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" - كما في "المطالب العالية" لا بن حجر (5/19)، وقال:" هذا إسناد صحيح موقوف "].
ج) وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظيّ قال:" أدركتُ عمرَ وعثمانَ، فكان الإمامُ إذا خرج يومَ الجُمعة تركْنا الصّلاةَ، فإذا تكلَّمَ تركْنا الكلام ".
[رواه ابن أبي شيبة في "المصنّف" وصحّحه الشّيخ الألباني في "تمام المنّة" ص (340)].
فهذه الآثار تدلّ على أنّ الأمر بإجابة المؤذّن إنّما هو للنّدب، وليس على سبيل الوجوب.
والله تعالى أعلم.