نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فإنّ العلماء تطرّقوا إلى مسألة خصاء الحيوان وهم يتحدّثون على تحريم الخصاء في بني آدم، ( والخصاء ) هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما.
والمسألة فيها تفصيل:
1) أمّا خصاء الحيوان مأكول اللّحم فجائز للحاجة، قال الإمام القرطبي رحمه الله:
" أمّا خصاء البهائم فرخّص فيه جماعة من أهل العلم إذا قُصدت فيه المنفعة إمّا لسِمن أو غيره. ويدلّ على ذلك جريان العمل عليه في عهده صلّى الله عليه وسلّم، فقد روى أبو داود عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: ( ذَبَحَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ ) ". ومعنى الوجاء هو الخصاء.
وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري ":
" الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان إلاّ لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللّحم أو قطع ضرر عنه ".
2) أمّا غير مأكول اللّحم كالهرّ والكلب وغير ذلك، فقد قال الإمام النّووي رحمه الله: يحرم خصاء الحيوان غير المأكول مطلقا، وأمّا المأكول فيجوز في صغيره دون كبيره ". وكأنّه رأى الجواز مرتبطا بعلّة الأكل.
لذلك لا يحلّ لك أيّها الأخت الفاضلة أن تنزعي الجهاز التّانسلي لقطّك، فذاك إضرار به، وقد أمرنا بالإحسان في كلّ شيء، حتّى مع البهائم.
والله أعلم.