الوجه الأوّل: الاحتياط في حدود الشّهر.
فقد كان من هديِ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في رمضان أن يشرع في صومه على اليقين: إمّا برؤية الهلال، أو بإكمال عدّة شعبان؛ ومن أجل ذلك نهى عن صوم اليوم الّذي يُشكُّ فيه.
ففي السّنن عن عمّارِ بنِ ياسرٍ رضي الله عنه قال: (( مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلّى الله عليه وسلّم )).
وفي الصّحيحين عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: (( لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ )).
وجمهور أهل العلم على أنّ هذا النّهي للتّحريم، خلافا لمن ذهب إلى الكراهة فحسب؛ لأنّ ذلك هو الأصل في النّهي.
الحكمة من هذا النّهي:
لأهل العلم في بيان الحكمة من هذا النّهي أقوال أشهرها ثلاثة أقوال:
الأوّل: قول بعضهم: إنّما نهى عن ذلك لئلاّ يصِل شعبان برمضان، فيخلط المستحبّ بالواجب، قالوا: وقد كان من هديِه صلّى الله عليه وسلّم أن يفصِل بين الفرض والنّفل.
الثّاني: قول بعضهم الآخر: إنّما نهى عن ذلك؛ لئلاّ يضعُف الصّائم عن صيام رمضان، كما نُهِي الحاجّ عن صوم يوم عرفة.
وفي هذين القولين نظرٌ؛ لأنّه لو كانت الحكمة في ذلك لما قال صلّى الله عليه وسلّم: (( إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ )).
والصّواب - والله أعلم - هو:
القول الثّالث: وهو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله، أنّ وجوبَ صوم رمضان قد عُلِّق على الرّؤية، فمن تقدّمه بيوم أو يومين احتياطا يكون قد طعن في هذا الحكم.
وقد جاء النصّ المبيّن لهذه الحكمة في رواية التّرمذي بلفظ: (( لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلاَ بِيَوْمَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْماً كَانَ يَصُومُه أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ ،ثُمَّ أَفْطِرُوا )).
وقد نصّ الحديث على استثناء من لم يقصِد بذلك الاحتياط لرمضان، وصور ذلك:
أ) أن يكون عليه صيام واجب يريد قضاءه.
ب) أو كان مواظبا على صوم يوم وإفطار يوم، أو صام معظمَ شعبان، أو وافق يومُ الشكّ يوم إثنين أو خميس، ونحو ذلك.
ففي مثل هذه الحالات لا مانعَ من أن يتقدّم رمضان بيوم أو يومين، إنّما الممنوع هو أن يقصِد صيام هذين اليومين أو الثّلاثة ولم يكن يصوم من قبل.
الوجه الثّاني: الاحتياط في حدود اليوم.
فقد شاع عند كثير من النّاس - أفرادا وهيئاتٍ حكوميّة - أنّه لا بُدّ من تأخير الإفطار إلى ما بعد الغروب بزمن ! وشاع الإمساك قبلَ أذان الفجر بعشر دقائق أو رُبع ساعة على الأقلّ !
وقالوا: لا بدّ من الاحتياط لهذه لعبادة العظيمة !
فاعلم أنّ الاحتياط في الدّين مطلوب، والورعُ عند الشكّ محبوب، وقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( خَيْرُ دِينِكُمْ الوَرَعُ )).
ولكنّ الورع إذا صادم وخالف نصّا من النصوص الشّرعيّة فإنّه حينئذ يكونُ من الورعِ المذموم، وهو ما سمّاه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بـ:"التنطّع"، وقال: (( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ –ثلاثا- )), أي: المتكلّفون المتشدّدون.
وحال هؤلاء كحال من قيل له: إنّ هلال عيد الفطر قد ظهر، فأبى إلاّ أن يكمل ثلاثين يوما احتياطا لصومه ! فإنّ هذا الاحتياط مصادِمٌ للنّص، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ )).
كذلك الشّأن في وقت الإمساك والإفطار، قال تعالى:{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} أي: حتّى تتيقّنوا طلوع الفجر {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: من الآية187]، أي: إلى أن تتيقنوا غروب الشّمس.
وفي الصّحيحين عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ))، ثمّ قال: وكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.
فالّذي يؤخّر الإفطار إلى ما بعد الغروب بزمن ! أو يمسك قبل الفجر ! أتراه أشدَّ احتياطا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟!
ثمّ اعلم، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يعلم - بإطلاع الله له - أنّ أمّته ستصاب بهذه النّكبة في سنّته، لذلك أمرنا بتعجيل الإفطار وتأخير السّحور، وجعل ذلك من علامات بقاء الخير في هذه الأمّة:
أ) أمّا تعجيل الفطر:
فقد روى البخاري ومسلم عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ )).
وفي روايةٍ لابن حبّان: (( لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ )).
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرةَ رضي الله عنهعن النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ )).
ب) وأمّا تأخير السّحور إلى قُبيل الفجر:
فقد روى البخاري ومسلم عن أنَسٍ رضي الله عنه عن زيدِ بنِ ثابتٍ رضي الله عنه قال: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري "(4/199):
" من البدع المنكرة: ما حدث في هذا الزّمان من إيقاع الأذان الثّاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان ... زعماً ممّا أحدثه أنّه للاحتياط في العبادة ... وقد جرّهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذّنون إلاّ بعد الغروب بدرجة؛ لتمكين الوقت -زعموا - فأخّروا الفطر، وعجّلوا السّحور، وخالفوا السـنّـة، فلذلك قـلّ عنهم الخـيـر، وكثُر فيهم الشـرّ، والله المستعان "اهـ.