وقد جاء ما يُوهم معارضة هذا الحديث، وهو ما رواه البيهقي رحمه الله عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنّه سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عن الصَّلاَةِ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ أَفْضَلُ، أَوْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ؟ فقال:
(( صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَنِعْمَ المُصَلَّى، هُوَ: أَرْضُ المَحْشَرِ وَالمَنْشَرِ، وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَلَقِيدُ سَوْطِ -أو قال: قَوْسِ- الرَّجُلِ حَيْثُ يَرَى مِنْهُ بَيْتَ المَقْدِسِ خَيْرٌ لَهُ أَوْ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا )).
[" صحيح التّرغيب والتّرهيب رقم (1179)].
فظاهر هذا الحديث أنّ الصّلاة تفضل فيه بمائتين وخمسين صلاة، لقوله: (( صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ )).
- فمن أهل العلم من ضعّف متن حديث أبي ذرّ، ولذلك قال المنذريّ رحمه الله:" رواه البيهقي بإسناد لا بأس به، وفي متنه غرابة ".
- ومنهم من رجّح حديث أبي الدّرداء على حديث أبي ذرّ رضي الله عنهما، فقد قال ابن تيمية رحمه الله – كما في "مجموع الفتاوى" (27/6)-:
" وأمّا في المسجد الأقصى: فقد رُوِي أنّها بخمسين صلاة، وقيل بخمسمائة صلاة، وهو أشبه ".
والصّواب – إن شاء الله – أنّه لا تعارض في أحاديث الفضائل؛ لأنّ فضل الله على عباده يزداد ولا ينقص، ونظيره الأحاديث الّتي تثبت أجر صلاة الجماعة خمسا وعشرين، وأخرى سبعا وعشرين، فيؤخذ بالزّائد في الفضائل.
قال ابن عبد البرّ رحمه الله في " التّمهيد " (14/138):"والله يتفضل بما يشاء، ويضاعف لمن يشاء ".
والله تعالى أعلم.