نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد:
فللعلماء مواقف لدفع موهمِ التّعارض بين هذين الحديثين:
أ) فمنهم من ضعّف لفظ: (( أَفْلَحَ وَأَبِيهِ ))، مع أنّها في صحيح مسلم؛ قالوا: لأنّها ممّا يخالف الأصول.
وممّن قال بذلك ابن عبد البرّ رحمه الله.
وهذا الجواب إن سُلِّم به في هذا الحديث، فإنّه لا يسلّم به في أحاديث أخرى، منها ما رواه مسلم عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه قال:
جَاءَ رَجُلٌ إلى النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ فقالَ: (( أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ، أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ...)) الحديث.
ب) ومنهم من قال: إنّه ليس بقسم حقيقةً، وأنّ هذا اللّفظ يجري على لسانهم من غير قصدٍ للقسم. قالوا: والنّهي ورد في حقِّ من قصد حقيقة الحلف.
وهذا ذكره البيهقيّ رحمه الله، وقال النّوويّ رحمه الله:" هذا هو الجواب المرضيّ ".
ولكن في هذا الجواب نظر؛ لوجوه ثلاثة:
أوّلا: لأنّ أحاديث النّهي عامّة، ليس فيها تفريق بين مَنْ قصَدَ القسمَ ومن لم يقصده.
ثانيا: أنّ هذا القول مخالفٌ لما استفاض من حرصِ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على حماية جناب التّوحيد، ولو في الألفاظ.
ثالثا: ثبت النّهي عن مظاهر الشّرك ولو من غير قصد، فقد كان الصّحابة رضي الله عنهم يقولون: ( ما شاء الله وشِئت ) فنهاهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
وفي صحيح مسلم أنّه صلّى الله عليه وسلّم سمع خطيبا يجمع لفظ الجلالة والنبيّ صلّى الله عليه وسلّم في ضمير واحد حين قال:" وَمَنْ يَعْصِهِمَا "، فقال صلّى الله عليه وسلّم: (( بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ! قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ))، ونحن نجزم أنّ هذا الخطيب لم يقصِد التّسوية بين الله سبحانه ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.
ج) ومنهم من قال: كان ذلك قبل النّهي. قال السّهيلي رحمه الله:" أكثر الشرّاح عليه ".
والرّاجح - والله أعلم – أنّه يُجمع بين القولين الأخيرين، فيقال:
إنّه لا شكّ أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حين قال: (( وَأَبِيهِ ))، قال ذلك على سبيل مجاراة كلام العرب في أسلوبها، ولا يقصد بذلك الحلف حقيقةً، ثمّ نُسِخ هذا الجواز فنهى الله عن الحلف مطلقا ولو كان لغواً على عادة العرب في كلامها.
يؤيّده أنّ ذلك كان مستعملاً شائعًا، حتّى جاء النّهي عن ذلك، ففي الصّحيحين عن ابنِ عمَرَ رضي الله عنهما أنّهُ أَدْرَكَ عمَرَ بنَ الخطّابِ في رَكْبٍ وهوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فنَادَاهُمْ رسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ )).
الحاصل: أنّ الحلف بغيره تعالى على عادة العرب كان مستعملاً، ثمّ نُهِيَ عنه.
فما ورد في بعض الأحاديث أنّه صلّى الله عليه وسلّم حلف بغير الله، فهو جارٍ على العادة قبل النّهي، ثمّ تواترت النّصوص في النّهي عن الحلف بغير الله عزّ وجلّ.
والله تعالى أعلم.