بأن يكون قد ملك مثل هذه السيّارات، ثمّ باعها لعمليه، فيكون البيع حينها حلالا، لأنّه بيع مستجمِعٌ لكلّ الشّروط.
وهذا ما ليس بواقع.
- الحالة الثّانية: أن يكون البنك وسيطا بين المشتري والمؤسّسة.
فالبنك يقرِض المستفيد - وهو لا يسمّي ذلك قرضا للتّمويه والتّلبيس -، ثمّ يأخذ مقابل ذلك التّأجيل فوائد، وهو عين الرّبا.
فهناك فرق بين الحالتين، ففي الأولى هو بيع، وفي الثّانية ربا، والله تبارك وتعالى يقول:{وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.
بغضّ النّظر أنّ ثمّة أمورا أخرى تمنع من هذه المعاملة، منها:
- أنّ المشتري في الحقيقة مستأجر، فهو لن يملك السّيّارة ملكا تامّا حتّى يسدّد آخر قسط من المبلغ !
- ناهيك عن الظّلم الّذي يلحقه إذا ما عجز عن أداء الأقساط الأخيرة ! والله تعالى يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}.
والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم، والهادي للّتي هي أقوم.