الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى ىله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
- فإنّ التّكبير للقيام إلى الرّكعة الثّالثة أو الرّابعة يكون حال الجلوس؛ لما رواه أبو يعلى بسند جيّد عن أبي هريرة رضي الله عنه ( أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ كَبَّرَ ثُمَّ يَسْجُدُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ القَعْدَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ ).
فقوله: ( ثمّ ) يفيد التّعقيب، وهو وقوع الفعل عقب ما قبله.
أمّا ما اصطلح عليه الفقهاء بتسميته ( ملء الأركان )، وهو مدّ التكبير إلى غاية القيام أو نحوه، فهذا ممّا لا دليل عليه.
نعم، على الإمام أن يُسرع في القيام إذا كبّر حتّى لا يقع النّاس- وأكثرهم لا علم لهم بهذه الأحكام - في مخالفة، وهي: مسابقة الإمام.
- أمّا رفع اليدين، فهو ثابت خلافا لمن نفاه؛ فقد روى البخاري وأبو داود عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنّه صلى الله عليه وسلم ( كَانَ إِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ).
قال البخاري رحمه الله في " جزء رفع اليدين ":" ما زاده ابن عمر وعليّ وأبو حميد في عشرة من الصّحابة من الرّفع عند القيام من الرّكعتين صحيح؛ لأنّهم لم يحكوا صلاة واحدة، فاختلفوا فيها، وإنّما زاد بعضهم على بعض، والزّيادة مقبولة من أهل العلم ".
وقال ابن بطّال رحمه الله:" هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرّفع ".
ويُفهم من عدم ذكر بعضهم للرّفع في هذه الحالة أنّه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا.
وهذا الرّفع يتمّ مع التّكبير، أو قبله، أو بعده، كما هو الشّأن في كلّ رفع.
والله أعلم.