الحالة الأولى: أن يكونا في حاجة إلى مال، لشراء غرض من الأغراض، أو مداواة أو غير ذلك.
فهنا يجب على الولد – إن كان قادرا – الإنفاقُ عليهما قولا واحدا لأهل العلم؛ لما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي ؟ قال: (( أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ )).
الحالة الثّانية: ألاّ يكونا محتاجين، فهنا لا يجب إعطاؤهما، ولكن يستحبّ، لأنّهما موسران.
ولا يقولنّ أحد إنّ الحديث السّابق على إطلاقه، بل هو مقيّد بما رواه الحاكم والبيهقيّ عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ}، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا )).
[" السّلسلة الصّحيحة " (2564)].
ثمّ إنّ جميع الأوامر والنّواهي مقيّدة بقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.
والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.