2- حديث: (( مِنْ تَمَامِ الحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ )) منكر. ["الضعيفة" (210)].
( فائدة ): قال الشّيخ الألباني رحمه الله:" قد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان رضي الله عنهما، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.
وما أحسن ما ذَكَرَ الشاطبي رحمه الله في "الاعتصام" (1/167)، ومن قبله الهروي في "ذم الكلام" (3/54/1) عن الزبير بن بْكَّار قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: سمعت مالك بن أنس - أتاه رجل - فقال: يا أبا عبد الله، من أين أُحرِم ؟ قال: من ذي الحليفة، من حيثُ أحْرمَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. فقال: إنّي أريد أن أُحْرِم من المسجد من عند القبر. قال: لا تفعل، فإنّي أخشَى عليك الفِتنة ! فقال: وأيُّ فتنة في هذهِ ؟ إنّما هي أميال أزيدها ! قال: وأيُّ فتنة أعْظَمُ من أنْ ترى أنك سبقتَ إلى فضيلةٍ قصَّر عنها رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم ؟! إني سمعتُ الله يقول:{فَلْيَحْذَرِ الذينَ يُخالِفون عنْ أمْرِهِ أنْ تُصيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُم عذابٌ أليمٌ} [النّور:63] ".
3- عن أمّ سلمة رضي الله عنها أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ أهَلَّ بِحَجَّةٍ أو عُمْرةٍ من المسْجِدِ الأقْصَى إلى المسجِدِ الحرَامِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّرَ، أَوْ وجَبَتْ لَهُ الجَنَّة )) ضعيف [الضعيفة (211)].
4- حديث: (( تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ )) لا أصل له. ["الضعيفة" (1012)].
( فائدة ): قال الشّيخ رحمه الله:" ولا أعلم في السنّة القولية أو العمليّة ما يشهد (لمعنى هذا الحديث)، بل إنّ عموم الأدلّة الواردة في الصّلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضاً، والقول بأنّ تحيته الطّواف مخالف للعموم المشار إليه، فلا يُقْبَل إلاّ بعد ثبوته -وهيهات -.
وإنّ ممّا ينبغي التنبّه له أنّ هذا الحكم [يقصد تحيّة البيت الحرام بركعتين] إنّما هو بالنسبة لغير المُحرِم، وإلاّ فالسنّة في حقّه [أي: المحرم] أن يبدأ بالطّواف، ثمّ بالرّكعتين بعده ".
5- حديث: (( مَنْ حَجَّ البَيْتَ، وَلَمْ يَزُرْنِي؛ فَقَدْ جَفَانِي )) موضوع. ["الضعيفة" (45)].
( فائدة ): قال:" ومّما يدل على وضعه أنّ جفاء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من الكبائر - إن لم يكن كفراً -، وعليه فمن ترك زيارته صلّى الله عليه وسلّم يكون مرتكباً لذنب كبير، وذلك يستلزم أن الزيارة واجبة كالحجّ ! وهذا مما لا يقوله مسلم؛ ذلك لأن زيارته صلّى الله عليه وسلّم وإن كانت من القُربات، فإنّها لا تتجاوز عند العلماء حدود المستحبّات، فكيف يكون تاركها مُجافياً للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومُعْرِضاً عنه ؟!".
6- حديث: (( مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي؛ كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي )).موضوع ["الضّعيفة" (47)].
( فائدة ): قال رحمه الله:" واعلم أنّه قد جاءت أحاديث أخرى في زيارة قبره صلّى الله عليه وسلّم، وقد ساقها كلّها السبكي في "الشفاء" وكلّها واهية، وبعضها أوهى من بعض، وهذا أجودها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الآتي ذكره، وقد تولّى بيانَ ذلك الحافظ ابن عبد الهادي في الكتاب المشار إليه آنفاً [يقصد كتاب:"الصّارم المنكي في الردّ على السّبكي"] بتفصيل وتحقيق لا تراه عند غيره، فليرجع إليه من شاء ".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة" (ص57): ( وأحاديث زيارة قبره صلّى الله عليه وسلّم كلها ضعيفة، لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لم يَرْوِ أهل الصحاح والسنن شيئاً منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف، كالدارقطني، والبزار، وغيرهما ).
( تنبيه ): يظنّ كثير من النّاس أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمنع من زيارة قبره صلّى الله عليه وسلّم ! وهذا كذب وافتراء، وليست هذه أوّل فرية على ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكلّ من له اطّلاع على كتب ابن تيمية يعلم أنه يقول بمشروعية زيارة قبره صلّى الله عليه وسلّم واستحبابها إذا لم يقترن بها شيء من المخالفات والبدع، مثل شدّ الرّحال، والسّفر إليها، لعموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ )).
7- حديث: (( مَن زارنِي بَعدَ موتِي، فكأنَّما زارَنِي في حياتِي )) باطل ["الضّعيفة" (1021)].
8- عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} قيل: يا رسول الله ! ما السّبيل ؟ قال: (( الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ )) ضعيف. ["إرواء الغليل"(4/160)].
أخرجه الدّارقطني، والحاكم، وقال:" صحيح على شرط الشّيخين " ووافقه الذّهبي، وخالفهما البيهقي، وذكر أنّ الصّواب أنّه مرسل، وكذا قال ابن عبد الهادي في " تنقيح التّحقيق "(2/70/1)، وذكر أنّه قول شيخ الإسلام.
والصّواب أنّ الاستطاعة في الآية عامّة، وليست مجملة، فلا تفتقر إلى بيان.
9- عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( يُلَبِّي المعتمِرُ حتَّى يستلِمَ الْحَجَرَ )) ضعيف. ["الإرواء" (4/298)].
هذا الحديث رواه أبو داود، والتّرمذي، والبيهقي مرفوعا ولا يصحّ، ولكن صحّ موقوفا كما عند البيهقي، وخالفه ابن عمر فكان يقطع التّلبية إذا دخل الحرم كما في صحيح البخاري، وهو الصّحيح.
والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.