والصّواب هو قول الجمهور، بدليل ما رواه البخاري ومسلم عن ابنِ عبّاس رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم:
(( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ )) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ؟ فَقَالَ: (( اخْرُجْ مَعَهَا )).
فهذا يدلّ على ما ذكرناه من أربعة أوجه:
- أوّلها: أنّ اللّفظ عام، لم يستثن حالة واحدة.
- ثانيها: أنّه لا يُعقل أنّها تكون خرجت وحدها تريد الحجّ، فلا ريب أنّها خرجت في قافلة.
- ثالثها: أنّها سافرت مع أكثر الرّفاق أمنا، وهم أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
- رابعها: أنّ زوجها كان له أعظم عذر، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك كلّه يقول له النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( اخْرُجْ مَعَهَا )).
فعلى المرأة أن تتّقِيَ الله عزّ وجلّ فلا تسافر إلاّ ومعها محرمٌ، كأخيها أو أبيها أو عمّها.
والله أعلم.