- فقد روى البخاري ومسلم عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنه قال: ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ، يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ ).
قال سالم: وَكَانَ عَبْدُ الله بنُ عمرَ رضي الله عنه يَفْعَلُهُ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ.
- وفي الصّحيحين أيضا عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: ( كَانَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ ).
- ويجوز الجمع بين الصّلاتين في السّفر حالة النّزول أحيانا، خلافا لما ذهب إليه ابن القيّم رحمه الله تعالى، حيث قال في " زاد المعاد " (1/481):
"ولم يكن من هديه صلّى الله عليه وسلّم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من النّاس، ولا الجمع حال نزوله أيضا، وإنّما كان يجمع إذا جدّ به السّير ".
والدّليل على الجواز ما رواه الإمام مالك ومسلم وغيرهما عن معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله عنه:
( أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم عَامَ تَبُوكَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ).
وبهذا قال الإمام الشّافعي رحمه الله في "الأمّ" (1/77).
2)-أمّا في الحضر: فذلك في الحالات التّالية:
أ) في المطر.
ب) والخوف.
وذلك لما رواه مسلم عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: ( جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ، بِالمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ ).
فهذا يُشعِر أنّ الجمع أثناء المطر والخوف كان معروفا.
ت) الحاجة العارضة:
للحديث السّابق، فقد قال أبو كريب أو سعيد الرّاوي عنه: قلتُ لابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: ( كَيْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ).
وهذا مذهب ابن سيرين، وأشهب من أصحاب الإمام مالك، وحكاه الخطّابي عن القفّال الشّاشي عن إسحارق المروزيّ عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره الإمام ابن المنذر، وشيخ الإسلام ابن تيمية. [انظر " معالم السّنن "(2/55)، و"شرح النّووي على مسلم " (2/3509)، و" مجموع الفتاوى " (24/25)]
ومن أمثلة ذلك:
عمل شرطيّ المرور، وطبيب لديه عمل جراحيّ يطول ويستغرق وقت صلاتين، فهؤلاء يجمعون بين الصّلاتين، إذا وجدوا مشقّة شديدة لأدائها في الوقت.
ث) المستحاضة استحاضة شديدةً، والمريض الّذي يجد مشقّة شديدة:
فقد روى أبو داود والتّرمذي عن حمنة بنت جحش قالت:
" كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أستفتيه, فقال: ... (( فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً, ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ, ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ ))
ومن كان مريضا، حيث يحتاج إلى قسط من النّوم، أو يتناول أدوية تجعله ينام، فهذا يجمع بين الصّلاتين للمشقّة.
والدّليل على ذلك حديث ابن عبّاس: ( كَيْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ )، والقياس على المستحاضة بجامع التّخفيف عنهما.
تنبيه: ليحذر المسلم أن يُسوِّغ لنفسه الجمع بين الصّلاتين من غير عذر شرعيّ وحاجة عارضة شديدة، فإنّ الأصل أنّ الله تبارك وتعالى عملاً لا يقبله إلاّ في وقته.
والله أعلم.