الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
فقد اختلف العلماء في عقد التّسبيح، هل هو باليمنى فقط أو باليدين اليمنى واليسرى معاً، وذلك من أجل اختلافهم في درجة حديث الباب.
فقد روى أبو داود والتّرمذي عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قالَ: ( رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ ) زاد محمّد بنُ قدَامةَ بن أعْين: ( بِيَمِينِهِ ).
- فمن صحّح هذه الزّيادة، قال بأنّه لا يُشرع عقدُ التّسبيح إلاّ باليمين؛ لأنّ العبادات توقيفيّة، وقُيّدت صفة عقد التّسبيح باليمين، فيجب التقيّد بالثّابت عنه صلّى الله عليه وسلّم.
وهو الّذي اختاره الشّيخ الألبانيّ رحمه الله في " سلسلة الأحاديث الضّعيفة ".
- وأمّا من ضعّفها من أجل تفرّد محمّد بن قدامة، فلا شكّ أنّه يُجِيز التّسبيح باليسرى كذلك، لأنّ الحديث لديه مطلق، ولا يجوز تقييد المطلق من غير دليل صحيح.
وهو الّذي اختاره الشّيخ بكر أبو زيد رحمه الله في " لا جديد في أحكام الصّلاة ".
- ومنهم من قال بجواز عقد التّسبيح باليُسرى، والأولى عقده باليُمنى، وهو اختيار علماء اللّجنة الدّائمة كما في " فتاوى اللّجنة الدّائمة " (7/105–107).
والقول الأخير هو الأقرب إلى الصّواب إن شاء الله، ويؤيّده أنّ اليمين هي الّتي تستعمل في الأمور المكرّمة، واليسرى تستعمل فيما سوى ذلك.
أمّا عن كيفيّة عقدِ التّسبيحِ بالأنامل، فتجد الجواب مفصّلا في " فتاوى القرآن والدّعاء والذّكر " رقم (38).
ولله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.