والصّواب - والله أعلم - تفصيل القول فيها:
أ) فإن غلبته فابتلعها دون قصد، فإنّه لا يُفطر قياسا على من ذرعه القيء، والأصل العامّ أنّ الله لا يُكلّف نفسا إلاّ وُسعها.
ب) أمّا إن كان قادرا على دفعها، وتعمّد ابتلاعها لكسلٍ أو نحوه، فقد أفطر وعليه القضاء، وهو قول الشّافعيّ، وأحمد رحمهما الله. قال حنبلٌ: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا تنخّم ثمّ ازدرده فقد أفطر.
والفرق بينها وبين ريق الإنسان: أنّها جَرْمٌ غيرُ معتادٍ وجودُه في الفم، بخلاف الرّيق، فالنّخامة حينها حكمها حكم الدّم إذا ابتلعه الإنسان.
2- تناوُل بخّاخات الرّبو:
والظّاهر أنّها تُفطِر، لأنّه غازٌ يدخل إلى الجوف من المدخل المعتاد.
وإنّ المريض إذا انتابَه ضيق في التنفّس فإنّه مريض قد شرع الله له الإفطار، قال تعالى:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
3- استعمال القطرة في الأنف:
فقد كره العلماء السَّعوط للصّائم - والسّعوط دواء للأنف -، وقالوا: إن بلغ الجوف أفطر الصّائم وعليه القضاء.
واستدلّوا على ذلك بالقياس على المبالغة في الاستنشاق، فقد روى أبو داود وغيره أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال للقِيطِ بنِ صبِرَة رضي الله عنه:
(( ... وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ, إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - كما في "المجموع" (25/220)- بعدما ذكر هذا الحديث:
" فدلّ على أنّ إنزال الماء من الأنف يفطّر الصّائم، وهو قول جمهور العلماء "اهـ.
هذه الأمور الثّلاثة تلحق بالطّعام في الحكم، فتُفطر، وممّا يلحق بالجماع فيُفطر:
4- خروج المنيّ بشهوة:
إنّ إنزال المنيّ بشهوة في نهار رمضان بما دون الجماع له حالتان:
الحالة الأولى: أن ينزل المنيّ حال النّوم، وهو ما يسمّى بالاحتلام، فهذا لا شيء عليه، وإنّما عليه الاغتسال من أجل الصّلاة.
الحالة الثّانية: أن ينزل المنيّ بشهوة في اليقظة، كالاستمناء مثلا ( العادة السرّية ).
فهذا عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، بل نقل ابن قدامة المقدسيّ رحمه الله الإجماع على ذلك.
واستدلّوا بما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرةَ رضي الله عنه في تتمّة الحديث القدسيّ: (( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ...)).
فقوله: ( يَدَعُ شَهْوَتَهُ ) أعمّ من الجماع، ولا يمكن أن تخصّص الشّهوة بجماع الزّوجة، لأنّ ابن خزيمة وغيره روى الحديث بلفظ: (( يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَيدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِي )).
فدلّ على أنّ المراد بالشّهوة شيء زائد على مجرّد الجماع، فيلحق به في وجوب القضاء لا الكفّارة.
هذا ما يتعلّق بالطّعام والشّراب والجماع وما يلحق بمهما.
ومن مبطلات الصّوم:
3- تعمّد القيء:
فمن غلبه القيء فلا شيء عليه؛ أمّا من تعمّده فهذا عليه القضاء.
روى التّرمذي وغيره عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ النّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ )).
ولقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، إلاّ في إحدى الرّوايتين عن الحسن رحمه الله ["فتح الباري" (4/206)].
4- الحيض والنّفاس:
فقد أجمعت الأمّة على أنّهما من المفطرات، وأنّه يحرُم الصّوم على الحائض والنّفساء.
روى البخاري ومسلم عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: (( أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ؟)) قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: (( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟)) قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: (( فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا )).
وفي الصّحيحين - واللّفظ لمسلم - عن مُعَاذَةَ قالت: سألتُ عائشةَ فقلت: ما بالُ الحائضِ تقضِي الصّومَ ولا تقضِي الصّلاةَ ؟! فقالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟! قلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ ! قَالَتْ: ( كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ )).
وللنّفاس جميع أحكام الحيض كما هو معلوم.
( تنبيه )
يجب على المرأة الإفطار شرعا وحِسّاً؛ ذلك لأنّ سيَلانَ الدمّ يضرّ بها، وما أسقط الله تعالى عنها الصّوم إلاّ رحمةً بها، فعليها أن تعِيَ مقاصِد الشّريعة، وليس لها أن تترُك الأكل بحجّة أنّها لا يروق لها ذلك ! أو تستحي ! وغير ذلك من الأعذار السّاقطة.