الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فنسأل الله عزّ وجلّ أن يرحم والدتك، وأن يأجرك في مصابك، وإنّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلّ شيء عنده لأجل مسمّى.
واعلم أنّ من ساق السّيارة حالة النّعاس، أو أفرط في السّرعة، ثمّ مات من كان معه من جرّاء حادث مرور، فإنّه مفرّط.
وعليه فيلزمه أمران:
أ) الدّية، إلاّ أن يعفو الورثة، كوالدك، وإخوتك وأخواتك.
ب) الكفّارة، وهي صوم شهرين متتابعين.
وقد وُجّهت أسئلة كثيرة قريبة من سؤالك هذا إلى اللّجنة الدّائمة:
فكانوا يفصّلون: إن كان السّائق مفرِطاً في سيره، أو له سبب في حصول الحادث: كمخالفةٍ للسّير، أو سرعة، أو نعاس، ونحو ذلك، أو إهمال للسيّارة، فعليه: الدية، والكفّارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
أمّا إذا لم يكن له تسبّب بوجهٍ ما في وقوع الحادث، فلا شيء عليه.
[انظر ذلك في فتاوى اللّجنة (4869)، و(11920)، و(14081)، و(19249)، وغيرها].
وسئل الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله عن: شخص انقلبت به سيّارته، فمات أبوه الّذي كان معه، هل عليه كفّارة ؟ فقال رحمه الله:
" يجب التحقّق من سبب الحادث:
فإن كان بتفريط، أو تعَدٍّ من السّائق، فعليه الضّمان (الدية)، والكفّارة.
وإن لم يكن بتعدٍّ منه، ولا تفريط، فليس عليه شيء " اهـ [نقلا من " فتاوى إسلامية " (3/357)].
وذلك ما خلص إليه " مجمع الفقه الإسلامي " المنعقد في دورة مؤتمره الثّامن عام 1414هـ الموافق 1993م.
والله أعلم .