وأمّا كيفيّته: فلطريقة هذا الدّعم وهذه الإعانة صورتان:
- الصّورة الأولى: أن تساعد الدّولة المواطن بمبلغ من المال، لكن: بشروط يجب أن تتوفّر في صاحب الطّلب.
حكمها: لا غبار عليها، لأنّها هبة بشرط. ولا تحلّ إلاّ لمن توفّرت فيه الشّروط.
- الصّورة الثّانية: أن تساعد الدّولة المواطن بأن يقترض من البنك مبلغا معيّنا من المال، والدّولة تتكفّل بتسديد الفوائد الرّبوية الّتي تنجُم عن القرض البنكيّ.
حكمها: محرّمة، لأنّه عقد على ربا، فهو وإن لم يكن هو من سيُسدّد تلك الفوائد بنفسه، فهو سبب وجود هذه المعاملة الرّبويّة.
وقد قال عزّ وجلّ:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }.
وروى مسلم عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ )).
فالمتعاقد في هذه الحالة يؤْكِل الرِّبا، ويُعِين على الإثم، لأنّه لولاه ما وجِد مثل هذا العقد.
والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.