- فتلك القاعدة تتعلّق بالأمور الدّنيويّة بما فيها العادات والتّقاليد.
- والحديث يتعلّق بالأمور الدّينيّة وعلى رأسها العبادات، والتقرّب إلى الله عزّ وجلّ بالطّاعات.
لذلك كان من قواعد الشّريعة:
1- ( الأصل في الأشياء الإباحة )، والمقصود بذلك: العادات لا العبادات.
2- ( الأصل في العبادات المنع والتوقّف، حتّى يثبُت الدّليل ).
فكلّ عبادة لم يأذن بها الله عزّ وجلّ، ولا رسوله صلّى الله عليه وسلّم فإنّها بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النّار.
· واعلم أنّ الأصل في العادات والتّقاليد الإباحة إلاّ إذا خالفت الشّرع، والأمثلة كثيرة، فإليك بعضَ ضوابطها:
1- الأول: أن يكون مبناها ومنشؤها عن شرك بالله تبارك وتعالى:
كالذّهاب إلى قبور الأولياء، وتعليق التّمائم على الأولاد، وتعليق الأشواك أو العجلات، أو غير ذلك ممّا يعتقد النّاس أنّه يُذهب العين. والله تعالى يقول:{قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ}.
ومن العادات ليلة الزّفاف: أن تصنع العروس الحِنّاء من صـفـار البيض، بحجّة أنّه ( يزيّن السّـعـد ) كما يقولون !
وترى الأب يُدخل البنت تحت جناحه، تفاؤلا بسعادتها وهنائها ! فهذا كلّه يخدش التّوحيد وينقضه.
ورمي حبّات السكّر أمام أقدام العروس وهي خارجة من بيت والدها تفاؤلا بأن تحلُو أيّامها !
2- الثّاني: أن تكون هذه العادة منشؤها من عادات الكفّار:
كالاحتفال بأعياد الميلاد، ورأس السّنة الميلاديّة، والتّهنئة بحلولها، وعيد المرأة، وعيد الأمّ، ولبس المرأة ليلة زفافها ( الثّوب الأبيض la robe blanche ) ونحو ذلك.
3- الثّالث: أن تكون هذه العادات فيها معصية لله تبارك وتعالى:
كاختلاط الرّجال بالنّساء، وتبذير الأموال في الأعراس، وغير ذلك.
4- الرّابع: أن تكون هذه العادة سببها دينيّ، ولم يفعله النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ولا أحد من أصحابه:
كاحتفال النّاس بالمولد النبويّ، فقد يزعم بعضهم أنّها عادة وليست عبادة.
وكاحتفالهم بليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب، مع أنّه لا يعلم أحدٌ متى وقعت إلاّ الله عزّ وجلّ !
وكاحتفالهم برأس السّنة الهجريّة يوم 1 محرّم، مع أنّ الهجرة كانت في ربيع الأوّل !
والأمر يطول، وخلاصة القول:
أنّ ما تعلّق بأمور الدّنيا فهو من العادات، وهو مباح إذا لم يخالف الشّرع.
وما تعلّق بأمور الدّين فلا يحلّ الزّيادة عليه.
والله أعلم وأعزّ وأكرم.