نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فإنّه يجوز فتح قاعات الإنترنت المذكورة، وذلك بمراعاة الشّروط الآتي ذكرها:
1- عدم تمكين الزّبائن من الخلوة:
فلا تجعل السّتائر الحاجبة لكلّ زبون عن الآخر، فإنّ الخلوة ممّا يُعِين الشّيطان على أن يتمكّن من الوسوسة بفعل المحرّمات وتزيين الشّهوات.
فإذا لم تكن هناك السّتائر العازلة، فإنّه إن ضعُف في قلب العبد خوفُ الله عزّ وجلّ، بقي الحياء يعمل عمله في القلب.
2- عدم السّماح باختلاط الجنسين بعضهم ببعض، فإنّ الاختلاط بين الجنسين من أعظم المفاسد.
3- وضع البرامج المانعة من الدّخول إلى المواقع الإباحيّة.
4- ألاّ تقصِد النّظر فيما يكتبونه ويفعلونه:
ولكن بمجرّد علمك بالنّظر أو السّمع أنّ هناك مخالفات في عملهم فحينها يجب إيقافهم، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ))، وهذا الخطاب إلى صاحب الملك والسّلطان والمسئول الأوّل عن المكان، فيغيّر المنكر بيده، وذلك بإغلاق البرامج غير المباحة ونحوها، كالشّات وغيره.
5- أن يُغلق المحلّ للصّلاة:
لأنّ ترك الصّلاة منكر، وإخراجها عن وقتها محرّم، زد على ذلك أنّ في إغلاقك المحلّ وقت الصّلاة يُعدّ دعوةً مؤثّرة للمحافظة على الصّلاة.
والأصل هو العمل بقوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، فمتى كان هناك منكر رأيته وعلمته، فواجب على صاحب المحلّ منعه.
ويُنصحُ صاحب المحلّ:
أ) أن يتحلّى بالآداب الشّرعيّة في المعاملة.
ب) وبالحزم وتقوى الله عزّ وجلّ في معاملته للنّساء، فلا ينبغي لصاحبّ أيّ محلّ تجاريّ أو نحوه أن يُخرج نفسه بسبب عمله من أحكام الشّريعة: فيتمادى في الكلام مع النّساء، ويُديم النّظر إليهنّ.
ومن علم من نفسِه ضعفا في هذا الجانب الخطير، فليعْلم أنّ سبل الرّزق أوسع، وطاعة الله أنفع.
والله تعالى أعلم، وأعزّ وأكرم.