الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقد تطرّق العلماء قديما وحديثا إلى مسائل كثيرة قريبة من هذا الباب، مثل أن يموت الرّجل أو المرأة وعليهما أسنان اصطناعيّة، فذكروا أنّ ما رُكّب في الإنسان ومات به فهو:
1- إمّا أن يكون له قيمة معتبرة: كأسنان الذّهب، ونحو ذلك.
فهذه تُنزع من الميّت إن لم يحصُل له تشويه، وإلاّ دُفِن معه؛ لأنّه لا يجوز تشويه المسلم.
["مجموع فتاوى ابن باز رحمه الله" (13/115)، و"فتاوى اللّجنة الدّائمة" (8/356)].
2- وإمّا أن يكون لا قيمة له، كالأسنان من غير الذّهب.
فهذا يُدفن مع الميّت، قال الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشّرح الممتع ":
" أمّا ما لا قيمه له، فلا بأس أن يُدفن معه كالأسنان من غير الذّهب والفضّة، وأمّا ما كان له قيمة فإنّه يؤخذ، إلاّ إذا كان يخشى منه المُثلة " اهـ.
الحاصل: أنّ المرأة المشار إليها تُدفن بما كان في رحمها، وذلك لأمرين:
الأوّل: أنّ اللّولب الرّحمي ليس مالا حتّى يُسعى في استرجاعه، فانعدمت المصلحة.
الثّاني: أنّ ذلك يُفضي إلى مسّ عورة المرأة من غير ضرورة، فحصلت المفسدة.
فإذا انتفت المصلحة، وتحقّقت المفسدة، دُفِنت بما عليها.
ونسأل الله تعالى أن يتغمّد موتى المسلمين برحمته الواسعة، آمين.