" ونحن إذا قلنا: أهل السنّة متّفقون على أنّه لا يُكَفَّر بالذّنب، فإنّما نريد به المعاصي كالزّنا والشّرب.
وأمّا هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الرّوايات عنه: إنّه يكفر من ترك واحدةً منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب ..
قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر، ومن ترك الزّكاة متعمّدا فقد كفر، ومن ترك الحجّ متعمّدا فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمّدا فقد كفر.
وقال سعيد بن جبير: من ترك الصّلاة متعمّدا فقد كفر بالله، ومن ترك الزّكاة متعمّدا فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمّدا فقد كفر بالله "اهـ.
ومذهب جمهور العلماء أنّه لا يكفر حتّى يستحلّ ترك الصّوم، أو يأباه، أمّا لو تركه كسلا وتهاونا فهو قد اقترف كبيرة من الكبائر.
فـ" عند المؤمنين مقرّر أنّ: من أفطر يوما من رمضان لغير عذر, أنّه شرّ من الزّاني, وشرّ من مدمن الخمر, ويشكُّون في إسلامه, ويرمونه بالزّندقة والانحلال ".
وجاء في " مجموع الفتاوى " (25/265):
" وسئل عمّن أفطر فى رمضان .. الخ، فأجاب: إذا أفطر فى رمضان مستحلاّ لذلك، وهو عالم بتحريمه استحلالا له، وجب قتلُه، وإن كان فاسقا عُوقِب عن فطره فى رمضان بحسب ما يراه الإمام "اهـ.
هذه عقوبته في الدّنيا, أمّا في البرزخ:
فقد روى ابن خزيمة وابن حبّان عن أبي أُمامةَ الباهليِّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يقول:
(( بَيْناَ أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلاَنِ, فَأَخَذَا بضَبُِِِعَيَّ[1]، فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعْرًا, فَقَالاَ: اِصْعَدْ. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالاَ: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ.
فَصَعِدْتُ, حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الجَبَلِ، إِذَا بِأَصوَاتٍ شَدِيدَةٍ ! قُلْتُ: مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ.
ثُمَّ انْطُلِقَ بِي, فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ[2], مُشَقَّقَةً أَشْدَاقُهُمْ[3]، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَماً, قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِِلَّةِ صَوْمِهِمْ )).
أي: هم الّذين يُفطرون قبل غروب الشّمس، فما بالك بمن لا يصوم أصلا ؟!
هل على من أفطر متعمّدا كفّارة ؟
فإذا تبيّن لنا خطرُ الاستهانة بصوم رمضان، فهل يلزمه شيء من كفّارة أو قضاء، أو فِدية ؟
فلا خلاف بين أهل العلم أنّ من واقع أهله في نهار رمضان عليه القضاء والكفّارة، لثبوت النصّ في ذلك.
ولكنّهم اختلفوا فيمن أكل أو شرب متعمّدا على قولين اثنين:
القول الأوّل: أنّ عليه القضاء والكفّارة.
وهو قول الحنفيّة والمالكيّة، واستدلّوا بالقياس على من جامع أهله في نهار رمضان.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ !
قالَ: (( مَا لَكَ ؟ )) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ ؟!
فقالَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: (( هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟)) قَالَ: لَا.
قالَ: (( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟)) قال: لَا.
فقالَ: (( فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟)) قالَ: لَا ... الحديث.
القول الثّاني: أنّه لا كفّارة عليه ولا قضاء.
وهو مذهب الشّافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكيّة.
قالوا: لأنّه ارتكب ذنبا لا يمكن أن يكفَّر و لو فعل ما فعل ! فحاله مثل حالِ قاتل النّفس متعمّدا، والحالف كاذبا.
قال العزّ بن عبد السّلام رحمه الله في " قواعد الأحكام في مصالح الأنام " (2/6):
" وقال أهل الظّاهر و بعض العلماء: من ترك الصّلاة أو الصّيام لا يلزمه القضاء, لأنّ القضاء ورد في النّاسي والنّائم، وهما المعذوران, وليس المتعمّد في معنى المعذور.
ولِمَا قالوه وجهٌ حسن؛ وذلك لأنّ الصّلاة ليست عقوبةً من العقوبات حتّى يُقالَ إذا وجبت على المعذور فوجوبها على غيره أولى ! لأنّ الصّلاة إكرام من الله تعالى للعبد، وقد سمّاه جليسا له, و أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجدا, و لا يستقيم مع هذا أن يقال: إذا أكرم المعذور بالمجالسة و التقرّب, كان العاصي الّذي لا عذر له أولى بالإكرام والتّقريب, وما هذا إلاّ بمثابة من يرتّب الكرامة على أسباب المهانة "اهـ.
التّرجيح:
الصّواب - والله أعلم - هو القول الثّاني، وقياس المفطِر بالأكل على المفطر بالجماع قياس مع الفارق من وجهين:
الوجه الأوّل: أنّ النّاس جميعا مشتركون في الصّبر على قوّة الدّاعي إلى الطّعام أو الشّراب، فهو ليس بحاجة إلى تخفيف الحكم في حقّه.
أمّا الصّبر على الوِقاع، فإنّه من الصّعوبة الصّبر عليه، فناسَب أن يُخفّف الله عنه بفرض القضاء والكفّارة.
الوجه الثّاني: أنّ الصّائم إذا صبر على الطّعام فإنّه لا يُخْشى عليه الوقوع في مفسدةٍ، بخلاف صبره على شهوة الوِقاع، فإنّه إن لم يصبِر على وِقاع أهله، يُخشى عليه الوقوع في الحرام وهو الزّنا.
ثمّ إنّه لولا ثُبُوتُ السنّة في إيجاب الكفّارة على من أتى أهله في نهار رمضان لما قِيل بوجوبها.
والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.