الحمد لله، وبعد:
فإنّ ما يمكن أن نقوله في مسألة التّعامل مع أسواق البورسة: أنّه تعارض فيها أصلان:
الأوّل: الأصل في البيوع هو الحلّ، قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}.
الثّاني: أغلب المعاملات التّجاريّة للبورسة قائمة على الحرام: إمّا رباً، أو تجارة في محرّم.
وإذا تعارض الأصل مع الغالب فإنّ الحكم للغالب.
لذلك نرى بعض أهل العلم حين أجازها وضع شرطين يُستَبعَد تحقّقهما:
الشّرط الأوّل: أن تكون الشّركة مالكة الأسهم شركةً إسلاميّة.
الشّرط الثّاني: أن تكون خاضعة لرقابة شرعيّة !
لذلك، فإنّي أنقل لك أخي السّائل قرارَ مجلس " المجمع الفقهيّ الإسلاميّ " لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرّابعة عشرة، والّتي انعقدت بمكّة المكرّمة:
1- الأصل في المعاملات الحلّ والإباحة، وعليه فإنّ تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً.
2- لا خلاف في حُرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسيّ محرّم، كالتّعامل بالربا، أو تصنيع المحرّمات، أو المتاجرة فيها.
3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشّركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك.
4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أنّ الشركة تتعامل بالرّبا، ثمّ علم، فإنّ الواجب عليه الخروجُ منها.
والله تعالى أعلم.