نصّ السّؤال:
هناك بعض الأخوات يقُلن: إنّه يحرم جعل شيء من البخور أو المسك للمرأة الميت بعد غسلها، وعند تكفينها ؟
نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فإنّ استعمال المرأة للطّيب جائز حال حياتها بشرط أن لا تخرج به، لما رواه التّرمذي والنّسائي واللّفظ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم:
(( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ )).
ولكن بعد وفاتها، وغسلها، وتكفينها، فإنّه يُشرع، بل قال بعض أهل العلم: يستحبّ تطييبها، واستدلّوا من الأثر، والنّظر:
- أمّا الأثر: فلعموم الأدلّة في ذلك الّتي لم تفرّق بين الرّجال والنّساء، ومنه الأمر بتجمير الميّت – كما في " المسند " وغيره -، ومنه أيضا أمره صلّى الله عليه وسلّم بغسل النّساء بالسّدر وهو له رائحة، ولم يأمر بتجنيبها الطّيب كما قال في المحرم.
لذلك قال الإمام النّووي والزّرقاني رحمهما الله وغيرهما بأنّ ذلك مستحبّ لكلّ ميت.
- وأمّا النّظر: فلأنّ أحكام المرأة الّتي تكون في حياتها قد تزول بموتها، وإلاّ فمن يحملها ويضعها في قبرها غير الرّجال ؟!
والله أعلم وأعزّ وأكرم.