القول الأوّل: التّحريم، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والأئمّة الثّلاثة رحمهم الله: أبي حنيفة ومالك وأحمد -في رواية-.
وقالوا: هو أحد صور بيع العينة وهو ربا؛ لذلك قال عمر بن عبد العزيز:" التورّق أُخيّة الرّبا ".
القول الثّاني: الكراهة فحسب، وهو رواية عن الإمام أحمد.
القول الثّالث: الإباحة، وهو مذهب الإمام الشّافعيّ، ورواية ثالثة عن الإمام أحمد، وبذلك قال إياس بن معاوية.
واختار هذا القول الشّيخ عبد الرّحمن السّعدي والشّيخ عبد العزيز بن باز رحمهما الله.
[انظر " نيل المآرب " (2/34) للشّيخ عبد الله البسّام].
وهذا القول الثّالث هو الأقرب إلى الصّواب إن شاء الله، وذلك لأمور:
- أنّ الأصل في البيوع الإباحة، لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ}، إلاّ ما جاء النصّ أو انعقد الإجماع على تحريمه، ولم يأتِ نصّ ولا إجماع في تحريم التورّق.
- أنّ ثمّة فرقا بين التورّق والعِينة، فالعينة هي بيع السّلعة للبائع الأوّل بثمن أقلّ، فيكون قرضا مقابل فائدة.
أمّا التورّق فهو بيع السّلعة على غير بائعها الأوّل.
- أنّه لا فرق أن يشتري المرء سلعة لينتفع بذاتها، أو ليبيعها وينتفع بقيمتها.
والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.