الثّاني: أنّه كبيرة وليس كفرا.
وهذا اختيار أكثر العلماء، وهو الصّواب إن شاء الله.
وتحريم ذلك لما يلي:
1- أنّ في استخراجها موالاة للكفّار ظاهراً. وقد قال تعالى:{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} ومعنى: ليس من الله ! أي: أنّ الله منه بريء، كما في الحديث: (( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا )).
وإذا لم يكن من الله فأين مقامه ؟
استمع إلى قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}.
2- ما يلزم بسببها من النّطق ظاهراً بما لا يجوز اعتقاده ولا التزامه، كالرّضا بالكفر أو بالقانون.
وبهذا يكون المسلم قد دخل تحت قوانينهم باختياره.
3- ولأنّ استخراجها ذريعة إلى تأبيد الإقامة في بلاد الكفّار، وهو أمر غير جائز.
قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ )) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ ؟ قَالَ: (( لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا )) [رواه أبو داود]، أي: لا يتجاورا.
4- انخراط المسلم أو أولاده في جيشهم.
5- وقد تقع حرب بين الدّولة الكافرة وأيّ دولة مسلمة، فما عسى المسلم أن يصنع حينئذ ؟!
أمّا المضطرّ لذلك كمطاردٍ من بلده، ولم يجد مأوى، فيجوز له؛ لأنّ الضّرورات تبيح المحظورات.
أمّا من يسعَى إلى تحصيلها من أجل مصلحة دنيوية محضة فلا يحلّ له ذلك.
والله أعلم.