الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته، أمّا بعد:
فأحكام الأضحية هي نفسها أحكام العقيقة، إلاّ أنّ العلماء اتّفقوا على أنّ الأفضل في العقيقة أن تكون من الضّأن ( كبش، أو نعجة ).
أمّا هل يجزئ أن يذبح بقرةً عن 3 بنات وذكر ؟
فهناك نقاط ثلاث لا بدّ من بيانها:
النّقطة الأولى: حكم العقيقة بغير الغنم.
فهناك خلاف بين أهل العلم:
أ) فمذهب الجمهور هو جواز ذلك.
ب) وروي عن الإمام مالك رحمه الله قول يوافق قول الجمهور، وقول آخر يقصر فيه العقيقة على الغنم فحسب.
والصّواب إن شاء الله هو جواز العقيقة بالبقر والإبل؛ قال ابن المنذر رحمه الله:
" فروينا عن أنس بن مالك أنّه كان يعقّ عن ولده الجَزور، وعن أبي بكرة أنّه نحر عن ابنه عبد الرّحمن جزوراً فأطعم أهل البصرة ".
تنبيه: حديث أنس رضي الله عنه: (( يُعَقُّ عنهُ من الإبلِ والبقرِ والغنمِ )) حديث موضوع كما في " الإرواء " (4/393).
النّقطة الثّانية: حكم ذبح البقرة أو النّاقة عن ولدين أو ثلاث.
فالجمهور على جواز ذلك أيضا، قال الإمام النّووي رحمه الله في " المجموع ":
" ولو ذبح بقرةً أو بدَنةً عن سبعة أولاد، أو اشترك فيها جماعة جاز، سواء أرادوا كلّهم العقيقةَ أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم اللحمَ " اهـ.
النّقطة الثّالثة: حكم الاشتراك في العقيقة.
فاتّفق العلماء على منع الاشتراك في الغنم، أمّا الاشتراك في البقر والإبل، فاختلفوا:
أ) فالشّافعيّة على الجواز كما سبق نقله عن النّوويّ رحمه الله.
ب) أمّا الحنابلة والمشهور عن المالكيّة أنّهم يمنعون ذلك، وهو الصّواب إن شاء الله.
ولا بدّ أن نذكّر أنّ البقر الّذي يجزئ هو الثّني، هو ما دخل في السنّ الثّالثة.
والله أعلم.