نصّ الجواب:
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
فالأصل أنّ المطلّقة غير المدخول بها:
1- لا عِدّة عليها، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب من: 49].
2- وتجب لها المُتعة على الصّحيح، لقوله تعالى:{فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}[الأحزاب من: 49].
3- ولها نصف المهر المُسمّى، لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}.
ولكنّ هذا الأصل يُستَثْنَى منه حالة، وهي: إذا ما خلا الرّجل بالمرأة خلوةً صحيحة، كأن يُغلِق الباب، ونحو ذلك، فحينئذ:
1- تجب عليها العِدّة.
2- ولها المهر كاملا.
وذلك لأنّ دفع الشّبهات مقصد من مقاصد هذا الدّين الحنيف.
والدّليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والبيهقيّ وغيرهما عن زُرارةَ بنِ أوفى قال: " قَضَى الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَاباً، أَوْ أَرْخَى سِتْراً، فَقَدْ وَجَبَ المَهْرُ، وَوَجَبَتْ العِدَّةُ ".
قال الشّيخ الألباني رحمه الله في " إرواء الغليل " (6/356):
" صحيح عن عمر، وعليّ، أخرجه البيهقي أيضا (7/ 255-256) ".
وثبت القول بذلك أيضا عن الأحنف بن قيس، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا.
وهو قول أبي حنيفة، والشّافعيّ في القديم، ومشهور مذهب أحمد، وإسحاق، والأوزاعيّ رحمهم الله جميعا.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (8/62) بعد ذكر القائلين بذلك:
" وعن سعيد بن ثابت: عَليها العِدَّة، ولها الصَّداقُ كاملاً. وهذه قضايا اشتهرت، ولم يُخالفْهُم أحدٌ في عصرهم، فكان إجماعا "اهـ.
أمّا ما يُنقل عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال بخلاف ذلك، فلا يصحّ عنه.
والله أعلم.