وفي رواية له وصحّحها:
(( إِنَّمَا أَجْرُكِ فِي عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ ))
- الشّــرح:
- قوله: (عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ): النّصب هو التّعب وزناً ومعنىً.
- قوله: ( رواه الحاكم ..): قد رواه البخاري ومسلم بلفظ مقاربٍ لهذا، ويتبيّن لنا منه سبب ورود الحديث، وهو:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ [وهو مكان معروف خارج مكّة] فَطَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم وَأَنَا أَبْكِي.
فَقَالَ: (( مَا يُبْكِيكِ ؟ )).
فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ !
قَالَ: (( مَا لَكِ ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ ؟ )).
قُلْتُ: نَعَمْ !
قَالَ: (( هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي )).
قالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ ؟
فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي، حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا.
عندئذ قال لها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم- كما في رواية -: (( وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكِ )).
- فوائد الحديث:
- الفائدة الأولى:
وهو الشّاهد من الحديث: أنّ المسلم عليه أن يحتسب الأجرَ إذا لقِي تعبا من أجل أداء الطّاعة، وكذا إذا أنفق النّفقات الكثيرة من أجل أدائها.
فبقدر ما يجد من التّعب والنّصب، وبقدر ما يُنفِق في سبيل تحصيل الطّاعة بقدر ما يُضاعف له الأجر.
وهذا الحديث عزاء وتسلية للمسلمين هذه الأيّام، الّتي أضحت فيها نفقات الحجّ خيـاليّـة ! فليتذكّر أنّ أجره على قدر نفقته.
- الفائدة الثّانية:
استنبط العلماء من هذا الحديث وما أشبهه القاعدة الفقهيّة المعروفة: ( الأجـر علـى قـدر المشقّـة ).
ولكن ينبغي فهمها على ضوء سبب ورود الحديث، فإنّ عائشة رضي الله عنها ما قصدت أن تشقَّ على نفسها، وإنّما لأمر عارض كتبه الله على بنات آدم، وهو الحيض، فتقيّد هذه القاعدة بما إذا لم يكن للعبْدِ سبيل آخر للتّيسير، فيقال:
( الأجـر علـى قـدر المشقّـة إذا لم يُمكِـن دفـعُـها ).
ذلك لأنّ من قواعد الشّريعة ودعائمها قوله تعالى:{ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ }.
والمتمعّن في سنّة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يجد الأجر العظيم، والثّواب العميم ثبت لأعمال ليس فيها أدنى مشقّة، كبعض أنواع الأذكار، وبعض المعاملات، وغير ذلك.
لذلك أخطأ من رجّح الحجّ ما شيا على الحجّ راكبا، معلِّلاً ذلك بقوله: الأجر على قدر المشقّة.
وإنّما يفهَم هذا القيد من سبب ورود الحديث، ورحم الله شيخ الإسلام إذ قال:" معرفة السّبب يورِث العلمَ بالمسبَّب ".
- الفائدة الثّالثة: - وهي فائدة عارضة -:
فقد روى عبد الرزّاق في " المصنّف " عن عبد الله بن مسعُودٍ بسند صحيح قال:
كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعاً، فَكَانَتْ المَرْأَةُ لَهَا الخَلِيلُ تَلْبِسُ القَالِبَيْنِ – وهو النّعل ذو الكعب العالي- تَطُولُ بِهِمَا لِخَلِيلِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الحَيْضَ " ؟
وهذا لا يصحّ مرفوعا، وإنّما الصّحيح أنّه موقوف على ابن مسعود كما قال الشّيخ الألباني رحمه الله في " الضّعيفة "( 917).
وقال الحافظ ابن حجر:" وهذا، وإن كان موقوفا، فحكمه حكم الرّفع، لأنّه لا يقال بالرّأي ".
فكيف يوفّق بين هذا الأثر وبين قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث عائشة: (( إنَّه شيءٌ كَتبَه اللهُ علَى بنَاتِ آدَم )) ؟
الجواب – والله أعلم – أنّ قول ابن مسعود رضي الله عنه: ( فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الحَيْضَ )، لا يعنِي بذلك ابتداؤه، وإنّما المقصود أنّ الله ابتلاهنّ به فأطاله عليهنّ، أي: أمدّه عليهنّ حتّى تطول عادتهنّ.
والله أعلم.