الأحد 24 شوال 1431 هـ الموافق لـ: 03 أكتوبر 2010 13:23

- أحكام النّظر (5): عورة المرأة أمام النّساء.

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

فقد سبق أن تطرّقنا بتفصيل إلى حدود عورة المرأة أمام المحارم، فبقي علينا أن نتطرّق إلى حدود عورة المرأة المسلمة أمام المسلمات، ثمّ عورتها مع الكافرات.

أوّلا: عورة المرأة أمام النّساء المسلمات.

لقد اختلف العلماء في عورة المسلمة أمام المسلمة اختلافا كبيرا، وأقوى المذاهب مذهبان اثنان:

- المذهب الأوّل: عورتها مع المسلمات ما بين السرّة والرّكبة.

وهو قول جمهور العلماء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعية، والحنابلة. إلاّ أنّ أكثر الحنفيّة يعدّون الرّكبة تدخل ضمن العورة أيضا.

[" بدائع الصّنائع "(5/124)، و" حاشية الخرشيّ على مختصر خليل "(1/246)، و" مغني المحتاج "(3/130)، و" المغني "(6/562)].

وأدلّة هذا المذهب:

- الدّليل الأوّل: حديث (( مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ ))، فهو خطابٌ عامّ يشمل الرّجال فيما بينهم، والنّساء فيما بينهنّ، ومفهومه أنّ ما عداه ليس بعورة.

- الدّليل الثاني: السنّة العمليّة جرت على أنّ المرأة هي من تغسّل المرأة عند موتها.

قال الحطّاب رحمه الله:" وأمّا حكمها – أي المرأة – مع النّساء فالمشهور أنّها كحكم الرّجل مع الرّجل ".

ثمّ نقل قول الفاكهاني في " شرح الرّسالة ":" وجُعِل للنّساء تجريد المرأة للغسل، ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة في حقّ المرأة كعورة الرّجل في حقّ الرّجل، وهو من السرّة إلى الرّكبة فقط "[" مواهب الجليل " للحطّاب (1/498-499)].

وقال ابن رشد رحمه الله:" وقد أجمع أهل العلم – فيما علمت – على أنّ النساء يغسلن المرأة الميتة كما يغسل الرجال الرجل الميت، ولم يختلفوا في ذلك كما اختلفوا في غسل النساء ذوي محارمهن من الرّجال، وفي غسل الرّجل ذوات محارمه من النساء .." [" البيان والتّحصيل" (18/548)].

- الدّليل الثالث: قالوا: ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشّهوة والوقوع في الفتنة، كما لا يكون ذلك في نظر الرّجل إلى الرّجل.

[" بدائع الصّنائع " للكاساني (5/124)].

- المذهب الثّاني: عورتها مع المسلمات كعورتها مع المحارم.

فلا تبدي لهنّ إلاّ مواضع الزّينة وهي الأطراف، ومواضع الوضوء: كالرّأس والعنق والذّراعان وأنصاف السّاقين، ولا يجوز لها أن تُبدِي لهنّ أكثر من ذلك كالبطن، والظّهر، والثّدي ونحوه.

وهذا قول ابن القطّان الفاسي رحمه الله في " أحكام النّظر " (235)].

ودليل ذلك: هو ظاهر قوله تعالى:{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } أي: مواضع الزّينة، فجميع من ذكر في الآية يشتركون في هذا الحكم، بما فيه النّساء لقوله تعالى:{ أَوْ نِسَائِهِنَّ }، ولم يُبح لأحد النّظر إلى أكثر من ذلك إلاّ للزّوج، فمن ادّعى استثناء صِنفٍ آخر فعليه الدّليل.

قال ابن القطّان رحمه الله:" وأمّا جواز إبداء الوجه والكفّين والقدمين فمن الآية، إذ الّذي هو مشترك لجميع من ذكر فيها يجوز إبداؤه، وذلك الشّعر والعنق لمن أمرهنّ معلوم استقراره في كلّ زمان ومكان على تزيين بعضهنّ بعضا، ومشط بعضهنّ بعضا ... ولفظ الآية مطلق في النّهي عن إبداء الزّينة لأحد من الخلق، استثنى منها ما ظهر منها وما يشترك فيه المذكورات .. "اهـ.

التّرجيح:

على ما تقرّر في علم الأصول فإنّ الرّاجح - والله أعلم – هو القول الثّاني، وأنّ عورة المرأة المسلمة أمام المسلمة كعورتها أمام المحارم، وذلك لما يلي:

1-   وجوب الأخذ بظاهر الآية وليس ثمّة دليل يصرف عنه، فقوله تعالى:{أَوْ نِسَائِهِنَّ}، لا يدلّ إلاّ جواز كشف مواضع الزّينة الباطنة للنّساء.

2-   وجوب العمل بالعموم، وليس ثمّة دليل يصرف عنه إلى التّخصيص.

3-  وجوب الأخذ بالأحوط عند قوّة الخلاف، ومن ثمّ بُثّت قواعد كثيرة تحت هذا الأصل، كتقديم الحاظر على المبيح، والمحكم على المتشابه، ونحو ذلك.

4مراعاة الأصل في المرأة، فإنّ الأصل في جسد المرأة السّتر لخوف الفتنة، ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( المَرْأَةُ عَوْرَةٌ )). وبناء على ذلك فإنّه لا يقال بجواز كشف أي عضو منها إلاّ بدليل، سواء للرّجال الأجانب أو المحارم، وسواء للنّساء المسلمات أو الكافرات.

الجواب عن أدلّة الجمهور: وهي قويّة، ولكن يمكن معارضتها بما يلي:

- مناقشة الدّليل الأوّل: وهو استدلالهم بخبر: (( مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ )) وأنّه على عمومه، وأنّ النّساء شقائق الرّجال، فجوابه:

أ‌)    أنّ الخبر ورد في حقّ الرّجال بدلالة سبب الورود، فالتّعميم للنّساء غير صحيح.

ب‌)   ثمّ إنّ مقتضى قولهم هذا أنّه يباح للرّجل أيضا النّظر إلى ما دون سرّة المرأة وركبتها ! فإن قالوا: قضى على هذا العموم حديث: ((المرأة عورة))، قيل لهم: فما الّذي ضعّف هذا العموم في حقّ النّساء ؟

- مناقشة الدّليل الثّاني: وهو جريان السنّة العمليّة على جواز تغسيل المرأة، فالجواب: أنّ الدليل أعمّ من الدّعوى من وجهين اثنين:

أ‌)    أنّه يمكن النّساء غسل الميتة دون النّظر إلى عورتها، ومثل قائل ذلك كمثل من أباح النّظر إلى عورة الرّجل بحجّة جواز تغسيله !

ب‌)    لو فرضنا جواز النّظر إلى عورة المغسولة لاندرج ذلك تحت الضّرورات المبيحة للمحظورات.

قال ابن القطّان رحمه الله:" وهذا أيضا لا حجّة لهم فيه، لأنّ إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النّظر، فقد يكون الغسل فوق ثوب، وأيضا غسل الميت ضرورة، بخلاف مسألة النّظر والبدوّ من غير حاجة ".

- مناقشة الدّليل الثّالث: وهو قولهم: ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشّهوة والوقوع في الفتنة.

فهذه مجرّد دعوى تقبل المعارضة،  وجوابه ما قاله ابن القطّان الفاسي (ص 236):" أمّا امتناع إبداء ما زاد، ففيما تقرّر عادة من ولوع النّساء بعضهنّ ببعض، على ما سنبيّنه إن شاء الله في باب النّظر إليها، فما يمكن أن يجرّ إليه هوى يمتنع ".

تنبيه: هناك مذاهب ضعيفة في المسألة إمّا لانعدام دليلها، أو لضعفه، من ذلك:

  • * أنّ عورة المرأة أمام أختها المسلمة هي السّوأتان فحسب، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله، كما في " المحلّى " (10/32).

وذلك جريا على أصله الّذي مشى عليه في عورة الرّجل مع الرّجل أيضا، وعورة المرأة مع المحارم، وقد سبق بيان ضعف مذهبه.

  • * أنّ عورتها مع المسلمة من السّرّة إلى الرّكبة مع الظّهر والبطن، وهو قول نقِل عن أبي حنيفة [" تكملة شرح فتح القدير "(10/30)، و"مجمع الأنهر" (2/538)].

وهو أحوط من مذهب الجمهور، ولكن ليس ثمّة دليل على ذلك.

  • * أنّها مع المسلمة جميعها عورة إلاّ الوجه والكفّين، وهو قول عزاه ابن القطّان للقاضي عبد الوهّاب المالكيّ في " شرح الرّسالة ".

ولا سبيل إلى الاطّلاع على كلامه، لأنّه يستبعد منه الغفلة عن قوله تعالى:{ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ...} إلى أن استثنى وقال:{أَوْ نِسَائِهِنَّ}.

وأظنّ ابن القطّان رحمه الله فهم عنه ذلك من شرحه لعبارة ابن أبي زيد رحمه الله حين قال:" ولا تدخل المرأة الحمّام إلاّ من علّة " ذكر القاضي في شرحه – كما في " البيان والتّحصيل " لابن رشد (18/ 548)-: أن الحمّام محرّم على النّساء لأنّ جميع بدنها عورة لا يجوز أن يراه رجل ولا امرأة... ثمّ شرع ابن رشد يردّ قوله ذلك.

والّذي يتأمّل عبارة القاضي يراها مجملة، لم يُرِد أنّ المسلمة عورة أمام المسلمة إلاّ الوجه والكفّين، وإنّما مقصوده أنّ مجموع المرأة عورة، وهو ما سيبدو عادةً في الحمّام من الظّهر والثّدي ونحو ذلك، والله أعلم.

المبحث الأخير: عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة.

دلّ قوله تعالى:{ أَوْ نِسَائِهِنَّ } على أنّ المرأة عورة كلّها أمام الكافرة ما عدا الوجه والكفّين، قال القرطبيّ رحمه الله:

" قوله تعالى:{أَوْ نِسَائِهِنَّ} يعني المسلمات، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمّة وغيرهم، فلا يحلّ لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة، إلاّ أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى:{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}.

وكان ابن جريج وعبادة بن نسيّ وهشام القارئ يكرهون أن تقبِّل النّصرانية المسلمة أو ترى عورتها، ويتأوّلون:{أَوْ نِسَائِهِنَّ} " اهـ.

وقال شيخ الإسلام رحمه الله – كما في " مجموع الفتاوى "(22/112)-:

" وقوله:{أَوْ نِسَائِهِنَّ} قال: احتراز عن النّساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلةً للمسلمة، ولا تدخل معهنّ الحمّام، لكن قد كنّ النّسوة اليهوديّات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهَها ويديها، بخلاف الرّجال، فيكون هذا في الزّينة الظّاهرة في حقّ النّساء الذمّيات، وليس للذّمّيات أن يطَّلعن على الزّينة الباطنة ".

ويؤيّد ما ذُكِر الآثار عن السّلف في ذلك:

- فقد روى عبد الرزّاق في " المصنّف " (1/295) عن قيس بن الحارث قال: كتب عمر بن الخطّاب إلى أبي عبيدة: بلغني أنّ نساءً من نساء المؤمنين والمهاجرين يدخلن الحمّامات ومعهنّ نساء من أهل الكتاب، فازجر عن ذلك، وحُلْ دونه. فقال أبو عبيدة وهو غضبان – ولم يكن غضوبا ولا فاحشا – فقال: اللهمّ أيّما امرأة دخلت الحمام من غير علّة ولا سقم تريد بذلك أن تُبَيِّض وجهها فسوِّد وجهها يوم تبيضّ الوجوه.

- وفي رواية أخرى عن قيس بن الحارث أيضا قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه قَال: بلغني أنّ نساء من نساء المسلمين قِبَلك يدخلن الحمّام مع نساء المشركات، فَانْهَ عن ذلك أشدّ النّهي، فإنّه لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عوراتِها غيرُ أهل دينها.

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.

أخر تعديل في السبت 14 ذو الحجة 1431 هـ الموافق لـ: 20 نوفمبر 2010 21:42
الذهاب للأعلي