أ) أن يغسل فرجه، قال ابن عبّاس رضي الله عنه: ( أَمَّا الوَدْيُ وَالمَذِيُّ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ )
[رواه البيهقيّ (1/115) وهو صحيح].
ب) ثمّ يضع خرقة على العضو، حتّى إذا نزل منه، لم يُصِب جسدَه وثيابَه.
ج) ثمّ يتوضّأ لكلّ صلاة.
ثمّ لا يبالي بما ينزل منه.
وأحكام السّلس مستنبطة من أحكام المستحاضة، حيث أمرها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن تضع خرقة على موضع الدم، ثمّ تتوضّأ لكلّ صلاة إذا دخل وقتها، ولا تبالي بما يخرج منها بعد ذلك.وعلى ذلك اتّفاق أهل العلم.
2- أمّا إن لم يكن به سلس، فخروج المذيّ ينقض الوضوء، ومن ثَمّ تبطُل الصّلاة بإجماع الفقهاء.
روى البخاري عن عليٍّ رضي الله عنه قال: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ صلّى الله عليه وسلّم: (( تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ )).
فيجب أن يخرج من صلاته من غير تسليم، ويُعيد الوضوء، ويستأنف صلاته.
والله تعالى أعلم.