نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله أمّا بعد:
فاعلم - أخي الكريم - أنّ البيع قد تمّ وصار العقد لازما، وأصبح المالك للأرض بمقتضى هذا العقد هو المشتري لها الّذي عاقد الوالد رحمه الله رحمة واسعة، فقد قال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) [النساء: من الآية29]، وقد وقع البيع عن تراض.
وفي الصّحيحين عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: « إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا ».
ولا عبرة بعدم توثيق البيع إداريّا، فهو بمثابة وقوع الطّلاق بين الرّجل وزوجه، فهو يعدّ طلاقا من وقت وقوعه، والتّوثيق الإداريّ إنّما جُعِل لتنظيم شؤون المسلمين لا لإسقاط الحقوق والواجبات.
وعليه فإنّه يلزمكم إخلاء الأرض لصاحبها، فينتفع بها إلى أن يبلغ الورثة القُصّر فتوثّقوا عندها عقد البيع.
ولكم- بالتّراضي مع المالك الجديد - أن تستقيلوه، أي: تطلبوا منه أن يُقِيلكم البيع ويعيد لكم الأرض مقابل ماله، لكنّه يفعله على سبيل التطوّع والاستحباب لا على سبيل الوجوب والإلزام، لما رواه أبو داود وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: « مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ ». وله أن يرفض، وليس لكم أن تمنعوه حقّه بحجّة عدم التّوثيق، والله أعلم.