وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القرّاء.
وكان عمرو بن قيس المُلائي رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته، وتفرّغ لقراءة القرآن.
وما زال أهل العلم يبيّنون فضائل هذا الشّهر أو فضل ليلة النّصف منه، من ذلك:
أ) " لطائف المعارف " لابن رجب الحنبليّ.
ب) " تحلية الشّبعان في ما روي في ليلة النّصف من شعبان "، للإمام شمس الدّين محمّد بن طولون الدّمشقي رحمه الله.
ت) وجزء في :" ليلة النّصف من شعبان وما ورد في فضلها " للإمام ابن الدّيبثي رحمه الله.
ث) كتاب:" ما جاء في شهر شعبان " للإمام أبي الخطّاب ابن دحية.
ج) كتاب:" إسعاف الخلاّن بما ورد في ليلة النصف من شعبان " للشّيخ حمّاد الأنصاري رحمه الله. وغير ذلك.
وهذه فوائد تتعلّق بشهر شعبان وبعض أحكامه، طرحتها على شكل سؤال وجواب حتّى يسهُل ضبطها وحصرُها، نسأل الله التّوفيق والسّداد، والهدى والرّشاد، وأن يُجنِّبنا سبلَ الغيّ والفساد.
1- السّؤال الأوّل: لماذا سُمِّي شهرُ شعبان بهذا الاسم ؟
الجواب: ممّا يجب أن نعلمه، أنّ العرب عندما سمّت أسماء الشّهور، نقلتها من الأزمنة التي كانوا فيها، بحسَب ما يتّفق لها من الأحوال والأحداث.
فسمّوا ما سُمِّي بـ( الرّبيع ) لأنّه صادف موسم الرّبيع، و( رمضان ) لشدّة الرّمض به - وهو شدّة الحرّ -، وسمّوا ( شعبان ) من "الشَّعب" وهو التفرّق، لتفرّقهم فيه طلبا للماء قبل رمضان.
2- السّؤال الثّاني: هل ورد شيء في فضل صوم هذا الشّهر ؟
الجواب: ثبتت أحاديث كثيرة تبيّن فضل شهر شعبان، وهي على نوعين:
أ) أحاديث في فضل صيام الشّهر مطلقاً.
ب) أحاديث في فضل ليلة النّصف من شعبان، ويومها.
* الأحاديث الدالّة على فضل الشّهر مطلقا:
وهذه الأحاديث تدلّ على أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم أكثره، وذلك لأنّ أعمال العام كلّه ترفع إلى الله تعالى:
- فقد روى الإمام أحمد، والنسائي عن أسامةَ بنِ زيدٍ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسولَ اللهِ ! لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ ؟ قال:
(( ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ )).
وينبغي أن نتأمّل هذا الحديث؛ فإنّ المسلمين تلك الأيّام ما كانوا يحسبون الشّهور إلاّ بالحساب الهجريّ، ومع ذلك يقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ )) ! فكيف إذا كان الحساب الهجريّ بينه وبين المسلمين بعدُ المشرقين ؟!
- وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:
( كَانَ رَسُول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ )).
وفي لفظ آخر لمسلم عنها رضي الله عنه قالت: (( كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ .. قَدْ صَامَ .. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ .. قَدْ أَفْطَرَ.. وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا )).
الأحاديث الثّابتة في ليلة النّصف من شعبان ويومها:
إنّ ليلة النّصف من شعبان ويومها، ثبت فيهما أجر عظيم، وثواب عميم، وفضائلها نوعان:
النّوع الأول: الأحاديث الواردة في اطّلاع الربّ عزّ وجلّ ليلة النّصف، ومغفرته لخلقه:
روى ابن ماجه عن أبي موسَى الأَشعرِيِّ عن رسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِنَّ اللَّهَ لَيَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ )).
وروى الإمام أحمد عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال:
(( يَطَّلِعُ اللَّهُ عزّ وجلّ إِلَى خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِاثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ )) [وقد ضعّف بعضهم زيادة لفظ: وقاتل نفس].
وقد تضمّن هذان الحديثان عدّة أمور:
- الأمر الأوّل: اطّلاع الله عزّ وجلّ ليلة النّصف من شعبان.
وقد جاءت رواياتٌ تذكر النّزول ضعيفة الإسناد، ولكن يشهد لها أحاديث النّزول كلّ ليلة، وليلة النّصف منها ولا ريب، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( يَنْزِلُ رَبُّنَا تبارك وتعالى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ )).
- الأمر الثاني: مغفرة الله لخلقة سوى المشرك والمخاصم ( المشاحن ).
أمّا المشرك فدلّ عليه الكتاب أيضا، قال تعالى:{إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}.
أمّا المشاحن فليس بأوّل خير يُحرم منه، فقد روى مسلم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال:
(( تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا .. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا..)).وفي رواية: (( إِلَّا المُتَهَاجِرَيْنِ )).
- الأمر الثّالث: وردت أحاديث ضعيفة تستثني العاقّ لوالديه، والقاطع للرّحم.
والمعنى صحيح، وإلاّ فمَنْ أعظمُ مشاحنةً ومصارمةً من العاقّ لوالديه وقاطع الرحم ؟!
وزيادة ( وقاتل نفس )، وإن كانت ضعيفة، فالقاتل يدخل في المشاحن دخولا أوّليّا.
3- السّؤال الثّالث: هل يجوز تخصيص يوم نصف شعبان بالصيام، وليلته بالقيام ؟
الجواب: لا يجوز تخصيص ليلة النّصف من شعبان بقيامٍ، ولا يومِها بصيامٍ؛ لأنّه قد تقرّر تحريمُ الإحداث في الدّين والابتداع فيه، فالّذي لا يصوم شعبان، ولا يقوم لياليَه، ثمّ يريد أن يفعل ذلك لأجل ليلة النّصف فقد جاء ببدعة في الدّين، وكلّ بدعة ضلالة.
ولكن من كان عادته قيام الليل دائماً أو غالبا، فصادفها فجائز، ومن كانت عادته صيام أيّام البيض فلْيَصُم اليوم الخامس عشر، لأنّه منها.
4- السّؤال الرّابع: هل يجوز صيام ما بعد نصف شعبان ؟
الجواب: ورد النّهي عن الصّوم بعد انتصاف شهر شعبان، وهو ما رواه أبو داود عن أبي هريرةَ رضي الله عنه أنّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا )).
وفي رواية للتّرمذي: (( إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا )).
وقد اختلف العلماء في تصحيحه، ثّم في معناه.
والرّاجح من أقوال أهل العلم - والله أعلم - أنّه لا يصحّ.
وعلى فرض صحّته فالمراد منه: أنّ من لم يصم من شعبان شيئا، فلا يصُم إذا بقي النّصف الثّاني، وبتعبير آخر:
إذا بقي نصفٌ من شهر شعبان فلا تشرعوا في الصّوم، قال التّرمذي رحمه الله:
" ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرّجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيءٌ أخذ في الصّوم لحال شهر رمضان، وقد رُوِي عن أبي هريرة عن النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم ما يشبه قولَهم، حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: (( لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ))، وقد دلّ في هذا الحديث أنّما الكراهية على من يتعمّد الصّيام لحال رمضان "اهـ.
أمّا من كان يصوم النّصف الأوّل، فله أن يصوم النّصف الثّاني، بدليل حديث عائشة السّابق.
5- السّؤال الخامس: هل يجوز صوم يوم أو يومين قبل رمضـان ؟
الجواب: لا يجوز ذلك؛ فقد روى البخاري عن أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْم )).
إلاّ لمن كانت عادته أنّه يصوم يوما ويفطر يوما، أو صادف ذلك يوم الإثنين أو الخميس وعادته أن يصوم، فلا بأس حينئذ.
والخلاصة في هذا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (4/128):
" أي لا يتقدّم رمضانَ بصومِ يوم يعدّ منه بقصد الاحتياط له، فإنّ صومه مرتبط بالرّؤية، فلا حاجة إلى التكلّف.
قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نيّة الاحتياط لرمضان، وقال التّرمذي لمّا أخرجه: العمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يتعجّل الرّجل بصيامٍ قبل دخول رمضان لمعنى رمضان "اهـ.
6- السّؤال السّادس: ما الحكمة من هذا النّهي ؟
الجواب: ذكروا لذلك عدّة حكم، منها:
- أنّ صيامه قبل رمضان بيوم أو يومين يُضعِفه عن صيام رمضان، بخلاف من اعتاد الصّوم فله ذلك.
- أنّ من مقاصد الشّرع التّفريق بين الفريضة والنّافلة، وألاّ يُوصَل بعضُهما ببعض، ونظيره أمر النبي ّصلّى الله عليه وسلّم بألاّ نصلّي نافلة بعد فريضة حتّى نتكلّم، أو نتقدّم خطوة أو خطوتين، فكذلك حال شعبان مع رمضان.
- لئلاّ يتّخذها النّاس بابا يحتاطون به لرمضان، فيصومون يوم الشكّ، وقد جاء النّهي عن صومه، فقد روى الترمذي عن عمّارِ بنِ ياسرٍ رضي الله عنه قال: (( مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلّى الله عليه وسلّم )).
والخلاصة: ما قاله ابن رجب في:" لطائف المعارف"(ص/151):
" صيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يصومه بنية الرّمضانية احتياطاً لرمضان، فهذا منهيّ عنه وقد فعله بعض الصّحابة، وكأنّهم لم يبلغهم النّهي عنه.
والثّاني: أن يصام بنيّة النّدب، أو قضاء عن رمضان، أو عن كفّارة، ونحو ذلك، فجوّزه الجمهور، ونهى عنه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر مطلقاً.
والثّالث: أن يصام بنية التطوّع المطلق، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، منهم: الحسن، وإن وافق صوماً كان يصومه، ورخص فيه مالك ومن وافقه.
وفرّق الشافعي والأوزاعي وأحمد وغيرهم بين أن يوافق عادة أولاً، وكذلك يفرّق بين من تقدّم صيامه بأكثر من يومين ووصله برمضان فلا يكره أيضاً، إلاّ عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيام بعد نصف شعبان "اهـ.
والله تعالى الموفق لا رب سواه، والله أعلم، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد.