الاثنين 25 رجب 1432 هـ الموافق لـ: 27 جوان 2011 09:10

- أحكام النّظر (6) حكم نظر المرأة إلى الرّجال

الكاتب:  عبد الحليم توميات
أرسل إلى صديق

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فإنّ من المسائل الّتي يكثر السّؤال عنها هذه الأيّام، ممّن هداه الله تعالى إلى الاستقامة على شرائع الإسلام: حكم نظر المرأة إلى الرّجل الأجنبيّ.

وازداد طرح هذا السّؤال انتشارا مع انتشار القنوات الفضائيّة الإسلاميّة الّتي يظهر على شاشاتها العلماء والدّعاة - ولا أتحدّث عمّن سُمُّوا بالمنشِدين !-.

فهبّت مع ذلك كلّه رياح الخصوماتِ بين الزّوجين، فهذا يمانع .. وتلك تدافع .. ولعلّ هذا البحث المختصر يعالج هذا الواقع.

أمّا حكم نظر المرأة للرّجال فالأصل في ذلك قوله تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النّور من الآية:31]، ولا يُستثنى منه إلاّ الزّوج والمحارم.

* من أجل ذلك أجمع أهل العلم قاطبةً على تحريم نظر المرأة إلى الرّجل الأجنبيّ بشهوة، أو خُشِي عليها الافتتان به، لأنّ النّظر بريد الزّنا، ومن أجل ذلك قال تعالى عقب ذلك مباشرة:{وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}.

* ثمّ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم نظر المرأة إلى الرّجل من غير شهوة، وخلا النّظر من خوف الافتتان به على قولين اثنين:

القول الأوّل: أنّه جائز، وهو قول جمهور أهل العلم.

- واستدلّوا بما رواه البخاري ومسلم عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت:

( كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ، فَسَتَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم وَأَنَا أَنْظُرُ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ ).

ووجه الدّلالة: أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقرّها على نظرها إلى الأحباش، ولم يُنكر عليها.

- كما استدلّوا بأنّ النّساء كُنّ يمشِين في الطّرقات والأسواق، ويُصلِّين مع الرّجال وذلك مظنّة للنّظر إليهم.

وبهذين الوجهين استدلّ الشّيخ ابن عثيمين رحمه الله في "فتاوى المرأة المسلمة" (1/43)، وكثير من علماء اللّجنة الدّائمة.

القول الثّاني: أنّه يحرُم مطلقا، إلاّ ما دعت الحاجة إليه.

وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها عدد من أصحابه، ووجه للشّافعيّة، وصحّحه الإمام النّوويّ.

["المنهاج" (ص95)، و"شرح النّووي على مسلم" (6/184)، و"الإنصاف" (8/25)، و"تكملة المجموع" (16/139)، و"تنبيه الغافلين" (ص 199)].

- واستدلّوا بقوله تعالى:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}.

ووجه الدّلالة: أنّ النصّ مطلق، فمن قيّده طُولِب بالدّليل.

- وبقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ )) [رواه أحمد وأبو داود، وهو صحيح].

ووجه الدّلالة: أنّه كما يحرم على الرّجل النّظر إلى المرأة خشية الافتتان بها، فإنّه يحرم على النّساء أيضا النّظر إلى الرّجال.

- وبما رواه أبو داود وغيره عن أمّ سلمةَ قالت: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( احْتَجِبَا مِنْهُ ))، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (( أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ؟)) [وهو حديث ضعيف].

ووجه الدّلالة: أنّه صلّى الله عليه وسلّم نهاهما وهم من أتقى النّساء أن ينظرن إلى الرّجال الأجانب.

التّرجيح:

الرّاجح - والله تعالى أعلم - أنّه يحرم نظر المرأة إلى الرّجال الّذين يُخْشى على المرأة الافتتان بهم، كالرّجل الشّابّ، أو الوسيم، أو ذي الهيئة الحسنة الفاتنة، ونحو ذلك.

أمّا من لا يُخْشَى الافتتان به فالأولى تركُ النّظر إليه؛ خروجا من خلاف أهل العلم.

وذلك لما يلي:

- إطلاق الآية.

- أنّ قياس نظر النّساء إلى عموم الرّجال على نظر عائشة إلى الأحباش قياس مع الفارق؛ لوجوه ثلاثة:

أ‌) الوجه الأوّل: ما ذكره النّووي رحمه الله:" أنّه ليس فيه أنّها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنّما نظرت لعبهم وحرابهم، ولا يلزم من ذلك تعمّد النّظر إلى البدن، وإن وقع النّظر بلا قصد صرفته في الحال " [" شرح النّوويّ " (6/184)].

ب‌) الوجه الثّاني: أنّ الأحباش على الهيئة الّتي يُعرفون بها ويكونون عليها ليسوا مظنّة الفتنة.

ت‌) الوجه الثّالث: قولها رضي الله عنها آخر الحديث: ( فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ )، فيه إشارة إلى أنّها صغيرة السنّ، فمثلها مثل البنات اللاّء يحدّثن الباعة والأساتذة والجيران، فلا يمكن أن تقيس المرأة الّتي فاقت السّادسة عشرة أو الثّامنة عشرة نفسها عليها !

ومن أجل ذلك فرّق بعض أهل العلم بين الفتاة الّتي لم تصل إلى ذروة الشّباب وما دونها، كابن عبد البرّ رحمه الله في " التّمهيد " (19/157).

- أنّ المرأة ربّما نظرت إلى الرّجل وهي لا تشتهيه، ولكن باستدامة النّظر يحدُث الافتتان، ومعلوم من شرعنا وجوب سدّ الذّرائع ودرء المفاسد.

- أمّا نظر المرأة إلى الرّجال على شاشة الرّائي ( التّلفاز ) فهو أشدّ فتنةً ! ذلك لأنّ المرأة تستحِي عادةً من أن تستديم النّظر في الرّجل أمامها، ولكن ليس ثمّة ما يمنعها من استدامة النّظر وهو على شاشة الرّائي، ممّا يكون أكثرَ مدعاةً إلى الفتنة.

- أنّ القلب ما سُمّي قلبا إلاّ لتقلّبه، فمن ذي الّتي تأمن على نفسها عدم الافتتان ؟!

ومن الأمثلة على ما نقول: قصّة جميلة بنت عبد الله رضي الله عنها وطلبها الخلع من ثابت بن قيس، فقد قالت - كما في صحيح البخاري -: " مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍفما سببُ بغضها له إذاً ؟

ذكر الحافظ في " الفتح " أنّه جاء  في رواية معتمر بن سليمان عن فضيل عن أبي جرير عن عكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال:

" أوّل خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس، أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا، إنّي رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدّة، فإذا هو أشدّهم سوادا، وأقصرهم قامة، وأقبحهم وجها ...).

فانظر إلى هذه المرأة على تقواها، وورعِها، ما كان منها إلاّ أن نظرت إلى زوجها وهو بين الرّجال فرأته أكثرهم دمامة فكرهته !

الحاصل:

1- أنّ المرأة يحْرُم عليها النّظر بشهوة بإجماع العلماء.

2- ويحرم عليها أن تنظر إلى الشّابّ، أو إلى الوسيم، وذي الهيئة الفاتنة.

3- أمّا المحاضر والمدرّس إن كان شيخاً، أو ليس مظنّة الفتنة، فلا يحرُم عليها ذلك، والأولى عدم النّظر خروجا من خلاف العلماء.

والله الموفّق لا ربّ سواه.

أخر تعديل في الاثنين 25 رجب 1432 هـ الموافق لـ: 27 جوان 2011 10:49
عبد الحليم توميات

آخر المواضيع:

الذهاب للأعلي